The whole text

قرار رقم 701 تاريخ 16/03/1957 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يجاز خلال موسم 1957 الزراعي تحويل كامل رخصة الزراعة او قسم منها من اسم المزارع المرخص له الى اسم شخص آخر في الحالات التالية: أ- في حالة انتقال ملكية الارض الى وارث شرعي على اثر وفاة المزارع المرخص له. ب - في حالة تنازل المزارع المرخص له عن ملكيته في الارض الى وريثه الشرعي عن طريق البيع او الهبة شرط ان يسجل هذا التنازل لدى الكاتب العدل. ج- في حالة انتقال ملكية الارض من اسم المزارع المرخص له الى اسم شخص سواه عن طريق البيع شرط ان تكون معاملة الانتقال مسجلة لدى الدوائر العقارية.

المادة 6 من قرار رقم 701 تاريخ 16/03/1957 https://lebaneselegislation.com/law/168660/article/6/