All legislation

قرار Decision No. 701 16/03/1957

تحديد المساحات المعدة لزراعة التبغ والتنباك وشك النبت خلال سنة 1957

Type
قرار · Decision
Number
701
Date
16/03/1957
Official Gazette
Issue 13, 27/03/1957, p. 308-310
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1361 تاريخ 13/07/1957 (Art. 5)
قرار رقم 969 تاريخ 04/05/1957 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
قرار رقم 701 تاريخ 16/03/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد المساحات المعدة لزراعة التبغ والتنباك, وشك البنت في لبنان خلال سنة 1957 بكمية /38350/ ثمانية وثلاثين الفا وثلاثماية وخمسين ديكارا.

المادة 2

مادة 2: توزع رخص الزراعة عن سنة 1957 مباشرة دون تكليف المزارعين بتقديم تصاريح الزراعة المنصوص عليها في المادتين 7 و8 من القرار رقم 16/ل ر تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1935

المادة 3

مادة 3: توزع هذه المساحات بين الاقضية والقرى بموجب اللوائح المربوطه بهذا القرار والتي تحدد الصنف (تبغ تنباك او شك البنت ) ونوع بذرة التبغ الواجب زرعها عام 1957 كل زراعة مخالفة للصنف ولنوع البذرة المحددين بهذه اللوائح تعتبر زراعة غير مرخص بها وتطبق على المزارعين المخالفين العقوبات المنصوص عليها في المادة 8 الفقرة 2 من القرار رقم 16/ل ر تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1935

المادة 4

مادة 4: تعطى رخص الزراعة عن سنة 1957 للمزارعين على الوجه الاتي: اولا: للمزارعين الذين كان مرخصا لهم بالزراعة عام 1956 على ان تعادل الرخصة الافرادية للزراعة في عام 1957 المساحة التي زرعها كل منهم ضمن حدود المساحة التي رخص له بها لسنة 1956 مع امكانية زيادتها بغية تدوير الرقم لغاية 50 م.م وترفع حكما الى 1000 م.م المساحات الافرادية التي تقل عن 1000 م.م ولا تعطى اية رخصة زراعة عن سنة 1957 1) للمزارعين المرخص لهم بالزراعة لعام 1956 والذين لم يزرعوا ارضهم فعلا ولم يبينوا اسباب ذلك قبل اخر تشرين الاول سنة 1956 2) للمزارعين المرخص لهم بزراعة التبغ لعام 1956 والمشار اليهم في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القرار رقم 16/ل ر تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1935 3) للمزارعين المرخص لهم بالزراعة لعام 1956 والذين تحقق في محصولهم نقص صاف يفوق الخمسين بالمئة. 4) للمزارعين المرخص لهم بالزراعة لعام 1956 والذين صودرت منهم كمية من التبغ والتنباك تعادل او تفوق اربعة بالمئة من محصولهم مع حد اعلى قدره خمسة عشر كيلو. ثانيا: للمزارعين غير المرخص لهم بالزراعة عام 1956 والذين طلبوا الزراعة ويملكو اراضي مصنفة صالحة للزراعة تفوق الخمسمائة متر مربع وذلك بمعدل 1000 م.م للشخص الواحد.

المادة 5

مادة 5: تبلغ اللوائح الافرادية لرخص الزراعة لعام 1957 بواسطة مخاتير القراى وذلك قبل 25 آذار 1957, وتقبل المراجعات بشأن هذه الرخص لغاية 15 نيسان سنة 1957

المادة 6

مادة 6: يجاز خلال موسم 1957 الزراعي تحويل كامل رخصة الزراعة او قسم منها من اسم المزارع المرخص له الى اسم شخص آخر في الحالات التالية: أ- في حالة انتقال ملكية الارض الى وارث شرعي على اثر وفاة المزارع المرخص له. ب - في حالة تنازل المزارع المرخص له عن ملكيته في الارض الى وريثه الشرعي عن طريق البيع او الهبة شرط ان يسجل هذا التنازل لدى الكاتب العدل. ج- في حالة انتقال ملكية الارض من اسم المزارع المرخص له الى اسم شخص سواه عن طريق البيع شرط ان تكون معاملة الانتقال مسجلة لدى الدوائر العقارية.

المادة 7

مادة 7: يجاز ضمن المهلة المحددة في المادة الخامسة نقل كامل رخصة الزراعة او قسم منها من قرية الى اخرى ضمن نطاق (المحافظة) المحافظة الواحدة شرط- ان يكون المزارع المرخص له مالكا لاراضي صالحة للزراعة ومصنفة على اسمه في هذه- القرية وان يتقيد بزراعة الصنف ونوع البذرة المحددين لهذه القرية بموجب هذا القرار.

المادة 8

مادة 8: يبت نهائيا بجميع هذه المراجعات المفوض ممثل الحكومة لدى ادارة حصر التبغ والتنباك.

المادة 9

مادة 9: ان مجموع المحصول الناتج عن الرخص الافرادية يجب تسليمه ضمن المهل المحددة الى ادارة الحصر المفوضة والمأذون لها بخزنه في مستودعاتها وبالتفريق بين ما هو معد للاستهلاك المحلي وما هو معد للتصدير.

المادة 10

مادة 10: تدفع ادارة الحصر قيمة محصول كل مزارع بمقتضى النصوص المرعية الاجراء عند استلام المحصول.

المادة 11

مادة 11: بما ان ادارة الحصر مفوضة بمشترى كامل محاصيل المزارعين فهي مفوضة ومأذون لها بتصدير الكميات التي تفوق احتياجات الاستهلاك المحلي وعليها ان تجري في مستودعاتها جميع اعمال الفرز والتوضيب والتخمير والتعبئة في الطرود لجعل التبغ قابلا للبيع وصالحا للعروض وذلك بعد اقصاء النفاوات والكسر والتبغ المعطوب غير الصالح للبيع.

المادة 12

مادة 12: ان ادارة الحصر مفوضة بان تدرس وتقبل عروض الشراء وان تبت في كل بيع, وتقبض الثمن وتلاحق وتصالح وبوجه عام بان تجري تصفية الكميات المعدة للتصدير باحسن الشروط بعد موافقة وزارة المالية.

المادة 13

مادة 13: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آذار 1957 وزير المالية الامضاء: نصري المعلوف