All legislation

مرسوم Decree No. 2822 24/03/1980

تحديد شروط التعاقد للتدريس والبحوث في كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
2822
Date
24/03/1980
Official Gazette
Issue 13, 27/03/1980, p. 273-277
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4994 تاريخ 18/03/1982 (Arts. 4, 12 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
21
Cite as
مرسوم رقم 2822 تاريخ 24/03/1980
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض احكام قانون تنظيم الجامعة اللبنانية),

بناء على القانون رقم 6/70 تاريخ 23/2/1970 (تنظيم عمل الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم رقم 9305 تاريخ 21/10/1974 (انشاء كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية),

بناء على المرسوم رقم 1167 تاريخ 15/4/1978 (تفويض رئيس الجامعة بعض صلاحيات مجلسها),

بناء على المرسوم رقم 2821 تاريخ 24/3/1980 (تحديد نظام التدريس في كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/2/1980,

يرسم ما يأتي :

اولا: التعاقد بالتفرغ

المادة 1

يشترط في المتعاقدين للتدريس بالتفرغ في كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية ان يكونوا حائزين على الاقل على شهادة دبلوم في الهندسة معادلة قانونا لشهادة دبلوم كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية, وتطبق عليهم احكام القانون رقم 6/70 تاريخ 23/2/1970

المادة 2

تحدد الشهادات العليا في الهندسة المعترف بها فوق الدبلوم موضوع المادة الاولى بفئاتها الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم شرط ان تسبق جميعها بهذا الدبلوم وتقابل الشهادات العليا غير المذكورة بتلك الواردة في هذا الجدول الملحق.

المادة 3

في المرحلة التأسيسية تقيم لجنة خاصة الشهادات والمستويات موضوع هذا المرسوم وتتألف برئاسة عميد الكلية وعضوية اخصائيين اثنين على الاقل في كل من اقسام الكلية يعينهما رئيس الجامعة اللبنانية بناء على اقتراح عميد كلية الهندسة, على ان تعرض مقررات هذه اللجنة على مجلس الجامعة لبتها بصورة نهائية.

المادة 4

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 4994 / 1982 )

المادة 5

يصنف المتعاقدون المتفرغون في كلية الهندسة في ثماني رتب , وتتضمن كل رتبة درجتين اثنتين. ويكون السلم ابتداء من الرتبة التامنة الدرجة الثانية صعودا الى الرتبة الاولى وتكمل للدرجات بما فوق القمة. يؤخذ بالاعتبار في هذا التصنيف العناصر التالية.

أ - الشهادات العليا المشار اليها في المادة 2

ب - نشرات البحوث العلمية والتقنية الاصيلة العائدة لمهنة الهندسة

ج- ممارسة التعليم الجامعي الهندسي د- ممارسة مهنة الهندسة ويكون العنصر (1) (الشهادات العليا) اجباريا على ان يقترن بالعناصر الاخرى (ب - ج - د) افراديا او مجموعا.

تحدد شروط كل رتبة من الرتب المنصوص عنها في الجدول رقم /2/ الملحق بهذا المرسوم بنظام خاص يصدر عن مجلس الجامعة.

المادة 6

لا يجوز تكليف المتعاقد ان يدرس مادة ليست من اختصاصه.

المادة 7

تحدد اجور الرتب الثماني للتعاقد بالتفرغ في كلية الهندسة وتعويضاتها وفقا للجدول رقم /2/ الملحق به في الجامعة اللبنانية.

المادة 8

يعتمد, لتقويم الاجور في الدراسات العليا, نظام الندوات المعمول به في الجامعة اللبنانية.

المادة 9

في حال تعذر ايجاد الاختصاصيين المتفرعين الضروريين لحسن سير الكلية, وبغية تأمين دوام يرتبط به هؤلاء الاختصاصيون, يمكن للجامعة اجراء عقود سنوية معهم وفقا لنظام خاص يضعه مجلس الجامعة, وشرط ان لا يقل النصاب التدريسي السنوي لكل مهم عن 150 ساعة.

ثانيا: التعاقد بالساعة

المادة 10

ريثما يضع مجلس الجامعة نظاما خاصا يبين شروط التعاقد للتدريس بالساعة, تطبق على المرشحين للتعاقد بالساعة في كلية الهندسة, مع الاخذ بمبدأ التكافؤ, الشروط المعمول بها في سائر كليات ومعاهد الجامعة.

ثالثا- التعاقد للبحوث

المادة 11

المتعاقدون الباحثون هم الذين يتولون البحوث العلمية في حقول الهندسة سواء بصورة مباشرة او بالاشراف عليها, ويجرى التعاقد معهم على ذات الاسس المتبعة في التعاقد للتدريس بالتفرغ الوارده اعلاه, على ان تشرف على تحديد اعمالهم وسيرها ونتائجها لجنة تدعى (لجنة البحوث ) تكون برئاسة العميد وعضوية مدير الفرع الذي ينتمون اليه مع عضوين اخرين من متولي المواد المعنية بالبحث او من ذوي الخبرة فيه حتى لو كانوا من خارج الهيئة التعليمية. تعين اللجنة بقرار من رئيس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية.

المادة 12

(عدلت بموجب مرسوم 4994 / 1982 )

يصنف الباحثون المتفرغون وفقا للقواعد التي ترعى المتعاقدين للتدريس بالتفرغ.

المادة 13

تكون البحوث خاصة بالتدريس او بالصناعة او بالاثنتين معا وتكون البحوث المتعلقة بالتدريس متصلة حتما باحدى مواد التدريس وتعطى الافضلية لتلك التي ترتبط بحاجات الصناعة الوطنية. وتكون البحوث المتعلقة بالصناعة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالصناعة الوطنية ويجب ان تجرى بناء على دراسة مسبقة ووفقا لبرامج عمل توافق عليها لجنة البحوث وتشمل مختلف النواحي ولا سيما الفنية والادارية والمالية والتطبيقية على ان تجرى اتصالات وافية بهذا الشأن مع الاوساط الخاصة والعامة ذات العلاقة بهذه البحوث .

المادة 14

يمكن تكليف الباحثين بمهمات المحاضرات والتدريس في المواد الداخلة ضمن ابحاثهم او العكس وتطبق عليهم في هذه الحالة نسب المعادلات بين ساعات التدريس وساعات البحوث كما يحددها مجلس الكلية. يجرى التكليف بقرار من رئيس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية.

المادة 15

يجوز تكليف طلاب الدراسات العليا في الكلية ببحوث تتعلق بهذه الدراسات وتدفع لهم لقاء هذه البحوث نصف البدل المعين للباحث المبتدىء. وتطبق عليهم احكام المادة الثامنة عشرة اعلاه.

المادة 16

بانتظار صدور الملاك الاداري والفني لكلية الهندسة تتعاقد الجامعة, او تستخدم وفقا لنظام الاجراء الخاص بها, على اساس الجدول رقم /3/ الملحق بهذا المرسوم.

المادة 17

تحدد روزنامة العمل السنوي في كلية الهندسة بقرار من مجلس الجامعة.

المادة 18

تطبق على كلية الهندسة بالجامعة اللبنانية احكام المرسوم رقم 810 تاريخ 5 كانون الثاني 1978

المادة 19

ريثما يتألف مجلس الجامعة ويمارس صلاحياته يقوم رئيس الجامعة بمهام مجلسها, على ان لا تصبح قراراته نافذة الا بعد موافقة وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة عليها, وذلك بالنسبة لتطبيق احكام هذا المرسوم.

المادة 20

تلغى جميع النصوص التنظيمية المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 21

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 اذار سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب