The whole text

مرسوم رقم 9004 تاريخ 16/03/1962 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الخامسة رقم 13908 المذكور اعلاه, فتصبح كما يلي: "يبت المجلس الاعلى للجمارك بالاعفاء, بعد اخذ رأي لجنة مؤلفة من: - مندوب عن ادارة الجمارك, رئيسا - مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني (مصلحة الصناعة) - مندوب عن وزارة الارشاد والانباء والسياحة (المفوضية العامة للسياحة) - مندوب عن وزارة الصحة العامة".

المادة 1 من مرسوم رقم 9004 تاريخ 16/03/1962 https://lebaneselegislation.com/law/168691/article/1/