المادة 1
الغي المرسوم الاشتراعي رقم 145 الصادر في 16 ايلول 1983
والمتعلق بانشاء مركز معلوماتية (كومبيوتر) لدى المجلس
الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية وسائر النصوص الصادرة
تطبيقا له.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 8 23/03/1985
الغي المرسوم الاشتراعي رقم 145 الصادر في 16 ايلول 1983
والمتعلق بانشاء مركز معلوماتية (كومبيوتر) لدى المجلس
الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية وسائر النصوص الصادرة
تطبيقا له.
اعيد الى وزارة الزراعة صلاحيتها المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955 (تنظيم وزارة الزراعة) واعيد الى وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للصناعة - صلاحيتها المنصوص عنها في القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وفي المرسوم رقم 7294 تاريخ 01/03/1974 كل فيما خصها, في شان شهادات المنشا وتاشير فواتير المنتجات الزراعية والصناعية المعدة للتصدير.
وتنقل جميع القيود وارقام تسجيل المنتجين وسائر المعلومات المتوفرة لدى المركز المشار اليه في المادة الاولى الى الوزارتين المذكورتين كل فيما يعنيها.
يعمل باحكام المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم الاشتراعي خلال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذه.
اعيد العمل بجميع النصوص التي الغيت او عدلت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 145 تاريخ 16/09/1983.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 اذار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي