The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 23/03/1985 In force

المادة 2

المادة 2

اعيد الى وزارة الزراعة صلاحيتها المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955 (تنظيم وزارة الزراعة) واعيد الى وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للصناعة - صلاحيتها المنصوص عنها في القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وفي المرسوم رقم 7294 تاريخ 01/03/1974 كل فيما خصها, في شان شهادات المنشا وتاشير فواتير المنتجات الزراعية والصناعية المعدة للتصدير.

وتنقل جميع القيود وارقام تسجيل المنتجين وسائر المعلومات المتوفرة لدى المركز المشار اليه في المادة الاولى الى الوزارتين المذكورتين كل فيما يعنيها.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 23/03/1985 https://lebaneselegislation.com/law/168700/article/2/