The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 23/03/1985 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يتألف من ستة اعضاء بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية". "مدة ولاية اعضاء المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد او التمديد او الانهاء".

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 31 تاريخ 23/03/1985 https://lebaneselegislation.com/law/168701/article/1/