المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 120 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "تدير بورصة بيروت لجنة مؤلفة من رئيس ونائب رئيس وثمانية اعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. مدة ولاية اللجنة اربع سنوات "