ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 4/84 تاريخ 22/06/1984 (منح الحكومة
حق اصدار مراسيم اشتراعية لالغاء وتعديل المراسيم الاشتراعية
الصادرة خلال سنتي 1982-1983)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 120 تاريخ 16/09/1983 (تنظيم
بورصة بيروت )
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين
الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة)
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/03/1985
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 120 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "تدير بورصة بيروت لجنة مؤلفة من رئيس ونائب رئيس وثمانية اعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. مدة ولاية اللجنة اربع سنوات "
مادة 2: استعيض في المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 120 تاريخ 16/09/1983 عن "ممثل المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية" ب"ممثل عن وزارة المالية نائبا للرئيس ".
مادة 3: تلغى المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 120 تاريخ 16/09/1983 العبارة التالية: "الذي تنتخبه اللجنة من بين اعضائها فور تعيينها"
مادة 4: الغي نص المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 120 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "ينفذ نظام البورصة الداخلي واي تعديل يدخل عليه بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية"
مادة 5: الغي نص المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 120 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "على لجنة البورصة ان تضع وان تعرض على وزير المالية النظام الداخلي خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي".
مادة 6: تلغى احكام المواد 22 و23 و24 و25 و26 و28 من المرسوم الاشتراعي رقم 120 تاريخ 16/09/1983 يعاد العمل بنصوص المواد 21 و22 و23 و24 و25 من المرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 05/08/1967.
مادة 7: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 اذار 1985
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون