All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 30 23/03/1985

تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 120 تاريخ 16/09/1983 (تنظيم بورصة بيروت )

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
30
Date
23/03/1985
Official Gazette
Issue 13, 28/03/1985, p. 39-40
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 23/03/1985
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 4/84 تاريخ 22/06/1984 (منح الحكومة

حق اصدار مراسيم اشتراعية لالغاء وتعديل المراسيم الاشتراعية

الصادرة خلال سنتي 1982-1983)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 120 تاريخ 16/09/1983 (تنظيم

بورصة بيروت )

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين

الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة)

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/03/1985

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 120 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "تدير بورصة بيروت لجنة مؤلفة من رئيس ونائب رئيس وثمانية اعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. مدة ولاية اللجنة اربع سنوات "

المادة 2

مادة 2: استعيض في المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 120 تاريخ 16/09/1983 عن "ممثل المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية" ب"ممثل عن وزارة المالية نائبا للرئيس ".

المادة 3

مادة 3: تلغى المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 120 تاريخ 16/09/1983 العبارة التالية: "الذي تنتخبه اللجنة من بين اعضائها فور تعيينها"

المادة 4

مادة 4: الغي نص المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 120 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "ينفذ نظام البورصة الداخلي واي تعديل يدخل عليه بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية"

المادة 5

مادة 5: الغي نص المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 120 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "على لجنة البورصة ان تضع وان تعرض على وزير المالية النظام الداخلي خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي".

المادة 6

مادة 6: تلغى احكام المواد 22 و23 و24 و25 و26 و28 من المرسوم الاشتراعي رقم 120 تاريخ 16/09/1983 يعاد العمل بنصوص المواد 21 و22 و23 و24 و25 من المرسوم الاشتراعي رقم 29 تاريخ 05/08/1967.

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 اذار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون