المادة 4
مادة 4: الغي نص المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 120 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "ينفذ نظام البورصة الداخلي واي تعديل يدخل عليه بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية"
مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 23/03/1985 In force
مادة 4: الغي نص المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 120 تاريخ 16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "ينفذ نظام البورصة الداخلي واي تعديل يدخل عليه بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية"
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 23/03/1985 https://lebaneselegislation.com/law/168703/article/4/