All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 3 23/03/1985

الغاء المرسوم الاشتراعي رقم 8/83 تاريخ 25/01/1983 (انشاء المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية)

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
3
Date
23/03/1985
Official Gazette
Issue 13, 28/03/1985, p. 1-2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 23/03/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الغي المرسوم الاشتراعي رقم 8/83 تاريخ 25/01/1983 المتعلق

بانشاء المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية, كما

الغيت جميع المراسيم والقرارات الصادرة بالاستناد الى المرسوم الاشتراعي المذكور, ولا سيما:

- المرسوم رقم 404 تاريخ 30/03/1983 (النظام الداخلي للمجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية)

- المرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 (النظام المالي للمجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية)

المرسوم رقم 754 تاريخ 24/06/1983 (نظام العاملين في المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية وانشاء الوحدات

الادارية)

المادة 2

1- يستمر المجلس الوطني للعلاقات الخارجية باشراف رئيس مجلس الوزراء في تصريف اعماله خلال مهلة تصفية اقصاها ستة اشهر وذلك وفقا للاحكام المعمول بها لديه قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي.

2- تسوى الاوضاع الوظيفية للعاملين حاليا في المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية لجهة ابقائهم او صرفهم من الخدمة, وذلك بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 3

اعيد العمل بجميع النصوص والاحكام التي الغيت او عدلت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 8 تاريخ 25/01/1983 ولا سيما المرسوم رقم 9089 تاريخ 23/03/1962.

المادة 4

تحذف اينما وردت في النصوص المرعية الاجراء عبارة "المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية" وتلغى اينما وردت في النصوص المذكورة جميع المهمات والصلاحيات التي كانت مناطة بهذا المجلس او برئيسه.

المادة 5

تحدد, عند الاقتضاء, دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

المادة 6

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 اذار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي