المواد
الغي المرسوم الاشتراعي رقم 8/83 تاريخ 25/01/1983 المتعلق
بانشاء المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية, كما
الغيت جميع المراسيم والقرارات الصادرة بالاستناد الى المرسوم الاشتراعي المذكور, ولا سيما:
- المرسوم رقم 404 تاريخ 30/03/1983 (النظام الداخلي للمجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية)
- المرسوم رقم 405 تاريخ 30/03/1983 (النظام المالي للمجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية)
المرسوم رقم 754 تاريخ 24/06/1983 (نظام العاملين في المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية وانشاء الوحدات
الادارية)
1- يستمر المجلس الوطني للعلاقات الخارجية باشراف رئيس مجلس الوزراء في تصريف اعماله خلال مهلة تصفية اقصاها ستة اشهر وذلك وفقا للاحكام المعمول بها لديه قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي.
2- تسوى الاوضاع الوظيفية للعاملين حاليا في المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية لجهة ابقائهم او صرفهم من الخدمة, وذلك بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
اعيد العمل بجميع النصوص والاحكام التي الغيت او عدلت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 8 تاريخ 25/01/1983 ولا سيما المرسوم رقم 9089 تاريخ 23/03/1962.
تحذف اينما وردت في النصوص المرعية الاجراء عبارة "المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية" وتلغى اينما وردت في النصوص المذكورة جميع المهمات والصلاحيات التي كانت مناطة بهذا المجلس او برئيسه.
تحدد, عند الاقتضاء, دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 اذار 1985
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي