المادة 2
1- يستمر المجلس الوطني للعلاقات الخارجية باشراف رئيس مجلس الوزراء في تصريف اعماله خلال مهلة تصفية اقصاها ستة اشهر وذلك وفقا للاحكام المعمول بها لديه قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي.
2- تسوى الاوضاع الوظيفية للعاملين حاليا في المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية لجهة ابقائهم او صرفهم من الخدمة, وذلك بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.