المادة 1
باستثناء الاحكام المتعلقة بمدققي الحسابات الغيت المواد الرابعة حتى السابعة عشرة ضمنا من المرسوم الاشتراعي رقم 82 الصادر في 16/9/1983 والمتعلق بتنظيم ديوان المحاسبة.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 5 23/03/1985
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور.
بناء على القانون رقم 4/84 تاريخ 22/6/1984 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية لالغاء وتعديل المراسيم
الاشتراعية الصادرة خلال سنتي 1982 -1983),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم ديوان المحاسبة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/3/1985,
يرسم ما يأتي:
باستثناء الاحكام المتعلقة بمدققي الحسابات الغيت المواد الرابعة حتى السابعة عشرة ضمنا من المرسوم الاشتراعي رقم 82 الصادر في 16/9/1983 والمتعلق بتنظيم ديوان المحاسبة.
باستثناء ما يعود منها لمدققي الحسابات الغيت المادة 90 من المرسوم الاشتراعي المذكور مع الجدول الملحق والمنصوص عنه في هذه المادة كما الغيت المادة 91 .
خلافا لاحكام المادة 92 من المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 ومع مراعاة الفقرة (ج) من الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 82 الملغى اعيد العمل باحكام المواد الرابعة حتى الثالثة عشرة ضمنا من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاتها مع الجدول الملحق به.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 اذار 1985 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: امين الجميل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي