المادة 3
خلافا لاحكام المادة 92 من المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 ومع مراعاة الفقرة (ج) من الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 82 الملغى اعيد العمل باحكام المواد الرابعة حتى الثالثة عشرة ضمنا من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاتها مع الجدول الملحق به.