المواد
مادة 1: الغي نص المادة 1 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 25/02/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 16/09/1983 واستبدل بالنص التالي: "تطبق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 25/02/1983 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 16/09/1983 وبموجب هذا المرسوم الاشتراعي, على جميع الابنية واجزاء الابنية المنشأة خلافا لقوانين وانظمة البناء بين تاريخ 26/03/1964 وتاريخ 22/03/1985"
مادة 2: الغي نص المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 25/02/1983 واستبدل بالنص التالي: "ان الابنية المنشأة وفقا لقوانين وانظمة البناء, دون الحصول على ترخيص قانوني يمكن تسوية وضعها لقاء دفع ما يلي: 1- قيمة الرسوم المتوجبة التي تدفع عند الترخيص القانوني بالبناء اذا جرت التسوية قبل نهاية عام 1985 2- ثلاث مرات مجموع قيمة الرسوم في حال التأخير عن اجراء التسوية بعد نهاية عام 1985.
مادة 3: يلغى نص المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 25/02/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 16/09/1983 واستبدل بالنص التالي: "على المخالف ان يقدم للادارة قبل تاريخ 22/09/1985 تصريحا بالمخالفة وبرغبته بازالة المخالفة او بدفع الغرامة. واذا لم يفعل او اذا اختار الهدم دون ان ينفذه خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تقديم التصريح يصبح ملزما باداء الرسوم والغرامات المتوجبة اذا كانت المخالفة قابلة للتسوية قانونا, وذلك بالنسبة لجميع انواع المخالفات ومهما كان نوعها ومهما كان النص الذي يطبق عليها. اما المخالفات غير القابلة للتسوية والمخالفات التي تحصل بعد تاريخ 22/03/1985 فتطبق عليها الغرامة السنوية المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من البند (أ) من المادة (2) من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 16/09/1983 والمعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 16/09/1983 وذلك لحين ازالة المخالفة. يستثنى من المخالفات المذكورة اعلاه المخالفات الطفيفة المنصوص عليها بالمرسوم رقم 4146 تاريخ 14/07/1981"
مادة 4: الغي نص المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 25/02/1983 واستبدل بالنص التالي: "يحظر اجراء اية تسوية بشأن المخالفات التي تحصل بعد تاريخ 22/03/1985 ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل عقد بيع او تأجير يتناول البناء المخالف بصورة كاملة او جزئية باستثناء المخالفات الطفيفة المنصوص عنها بالمرسوم رقم 4146 تاريخ 14/07/1981".
مادة 5: الغي نص المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 25/02/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 16/09/1983 واستبدل بالنص التالي: "اذا اقام المخالف بتسوية المخالفة قبل تاريخ 31/12/1985 يعفى من 40% من قيمة الغرامة المحددة. واذا قام المخالف بتسوية المخالفة خلال الستة اشهر التالية للتاريخ المذكور يعفى من 25% من قيمة الغرامة المحددة. واذا تقاعس المخالف عن تسوية المخالفة لما بعد نهاية الستة اشهر المذكورة تفرض عليه غرامة اضافية قدرها 1% من قيمة الغرامة المحددة, وذلك غن كل شهر تأخير ابتداء من اول شهر تموز 1986 ولغاية تسوية المخالفة.
مادة 6: يفهم بكلمة "هذا المرسوم الاشتراعي" الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 130 تاريخ 16/09/1983 المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 25/02/1983.
مادة 7: 1) يضاف في المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 25/02/1983 عبارة: "ونشره لصقا على باب مقر الادارة" بعد عبارة "لاصدار التكليف بالدفع". 2) يضاف الى نص المادة المذكورة في الفقرة السابقة, الفقرة الجديدة الاتي نصها: "تنشر الادارة التكليف بالدفع لصقا على باب مقرها لمدة عشرة ايام وينظم محضر رسمي بذلك يحدد تاريخ بدء هذا النشر, ويرسل فور النشر اعلام به الى المكلف ". 3) "يقرأ في المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 25/02/1983 ما يلي: "من تاريخ اجراء التسوية بعد اصدار التكليف بالدفع". بدلا من: من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي" (والباقي دون تعديل)
مادة 8: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 اذار 1985
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الداخلية بالوكالة
الامضاء: جوزف سكاف
وزير الاشغال العامة والنقل بالوكالة
الامضاء: عادل عسيران