المادة 4
مادة 4: الغي نص المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 25/02/1983 واستبدل بالنص التالي: "يحظر اجراء اية تسوية بشأن المخالفات التي تحصل بعد تاريخ 22/03/1985 ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل عقد بيع او تأجير يتناول البناء المخالف بصورة كاملة او جزئية باستثناء المخالفات الطفيفة المنصوص عنها بالمرسوم رقم 4146 تاريخ 14/07/1981".