The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985 In force

المادة 31

المادة 31

مادة 31:

الغي نص المادة 80 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 واستعيض عنه بالنص التالي:

"لا يجوز ان يعين قاضيا منفردا الا قاض من الدرجة الخامسة

عشرة فما فوق.

"لا يجوز ان يعين مستشارا لدى محكمة الاستئناف او رئيس

غرفة في احدى محاكم الدرجة الاولى الا قاض من الدرجة

الثالثة عشرة فما فوق.

"لا يجوز ان يعين رئيس غرفة لدى محكمة الاستئناف او نائبا

عاما لدى محكمة الاستئناف او مفوضا للحكومة لدى المحكمة

العسكرية او قاضي تحقيق اول الا قاض من الدرجة الحادية

عشرة فما فوق.

"لا يجوز ان يعين مستشارا لدى محكمة التمييز او محاميا

عاما لدى محكمة التمييز الا قاض من الدرجة التاسعة فما

فوق.

"لا يجوز ان يعين رئيس غرفة لدى محكمة التمييز او رئيسا

اول لدى محاكم الاستئناف الا قاض من الدرجة السابعة

فما فوق.

"لا يجوز ان يعين رئيسا اولا لدى محكمة التمييز او نائبا

عاما لدى محكمة التمييز الا قاض من الدرجة الخامسة فما

فوق.

"الا انه يجوز ان تسند الوظائف المبينة في الفقرات

الخمس الاولى من هذه المادة بالوكالة لمدة سنة قابلة

للتجديد مرة او اكثر الى القاضي الذي لا تتوافر فيه

الشروط المذكورة اعلاه على ان لا يزيد الفرق بين درجته

والدرجة المؤهلة للوظيفة المسندة اليه عن درجة واحدة, ويطبق

فيما خلا ذلك نظام الموظفين العام. يجري التوكيل بمرسوم

يتخذ بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح وزير

العدل".

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985 https://lebaneselegislation.com/law/168726/article/31/