The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985 In force

المادة 32

المادة 32

مادة 32:

يستعاض عن نص المادة 84 بالنص التالي:

"خارجا عن كل ملاحقة تأديبية, يمكن لرئيس مجلس القضاء

الاعلى ان يوجه عند الاقتضاء ملاحظة لاي قاض من القضاة

العدليين باستثناء قضاة الهيئة او المجلس او المحكمة

التي يرأسها كما يمكن لكل من النائب العام التمييزي

والرئيس الاول لمحكمة الاستئناف والنائب العام لدى

محكمة الاستئناف ان يوجه ملاحظة للقضاة التابعين

اليه باستثناء قضاة الحكم الذين يؤلفون غرفة الرئيس الاول".

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 22 تاريخ 23/03/1985 https://lebaneselegislation.com/law/168726/article/32/