All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 38 23/03/1985

تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 8/12/1982 (احكام استثنائية مؤقتة تتناول اوضاع الضباط في الجيش )

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
38
Date
23/03/1985
Official Gazette
Issue 13, 28/03/1985, p. 45
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1580 تاريخ 07/09/2012 (the text)
Possibly affected, check
قانون رقم 50 تاريخ 23/05/1991 (Art. 11: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 23/03/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 08/12/1982

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 اذار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: عادل عسيران