المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 08/12/1982
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 38 23/03/1985
مادة 1: الغي نص المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 08/12/1982
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 اذار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: عادل عسيران