المادة 1
1- يشترط في مفوض الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار:
- ان يكون موظفا من الفئة الاولى في الادارات العامة او المؤسسات العامة حاملا اجازة جامعية معترفا بها او سبق له ان شغل وظيفة في هذه الفئة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
- او من غير الموظفين الحاملين اجازة في الحقوق مع خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات .
2- يتم تعيين مفوض الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء