All legislation

مرسوم Decree No. 1033 19/03/1991

تحديد مهام وصلاحيات مفوض الحكومة وتنظيم مفوضية الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار وسير اعمالها وسلسلة فئات ورتب ورواتب وظائفها وشروط التعيين فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
1033
Date
19/03/1991
Official Gazette
Issue 13, 28/03/1991, p. 166/169
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5329 تاريخ 20/04/2001 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 1033 تاريخ 19/03/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

1- يشترط في مفوض الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار:

- ان يكون موظفا من الفئة الاولى في الادارات العامة او المؤسسات العامة حاملا اجازة جامعية معترفا بها او سبق له ان شغل وظيفة في هذه الفئة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

- او من غير الموظفين الحاملين اجازة في الحقوق مع خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات .

2- يتم تعيين مفوض الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 5329 / 2001 )

مهام وصلاحيات مفوض الحكومة:

يتولى مفوض الحكومة السهر على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بمجلس الانماء والاعمار, ولهذه الغاية يتولى المهام التالية:

- مراقبة قانونية انعقاد جلسات مجلس الادارة وتوافق القرارات الصادرة عنه مع القوانين والانظمة المرعية, ولهذا الغرض تبلغ قرارات مجلس الادارة الى مفوض الحكومة فور اتخاذها ويخصص لتبليغه سجل يدون فيه كل مرة تاريخ التبليغ.

يرفع مفوض الحكومة نسخة عن هذه القرارات على سبيل الاطلاع الى كل من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والامانة العامة لمجلس الوزراء

- ابداء الرأي عند الاقتضاء, او بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء, في الخطط والمشاريع والاقتراحات التي يتقدم بها مجلس الانماء والاعمار الى مجلس الوزراء في سياق القيام بمهامه.

- كل ما من شأنه تمكين مجلس الوزراء بواسطة رئاسة مجلس الوزراء من التثبت من مراعاة مجلس الادارة لما تقضي به القوانين والانظمة المرعية.

المادة 3

1- يحضر مفوض الحكومة جلسات مجلس الادارة دون ان يكون له فيها حق التصويت غير انه يحق له ان يبدي رأيه في المواضيع المطروحة, وله ان يطلب تدوين رأيه في محضر الجلسة.

2- يبلغ مفوض الحكومة بموعد جلسات مجلس الادارة وترسل اليه نسخة عن جدول اعمال كل جلسة, وذلك بذات الطريقة التي يبلغ فيها اي عضو في المجلس .

المادة 4

حق الاطلاع على المستندات : يخول مفوض الحكومة الاطلاع على السجلات والعقود وبوجه عام على جميع المستندات التي تمكنه من تنفيذ مهامه يعلم مفوض الحكومة مجلس الوزراء بواسطة رئاسة مجلس الوزراء فورا عن كل مخالفة يلاحظها في اعمال المجلس , ويقدم له تقريرا سنويا عن الاعمال التي تقوم بها المفوضية قبل الخامس عشر من شهر ايار من كل سنة.

المادة 5

يحدد مركز عمل مفوض الحكومة والجهاز التابع له في المركز الرئيسي لمجلس الانماء والاعمار وذلك بالتنسيق مع رئيس المجلس

المادة 6

جهاز مفوضية الحكومة:

1- يتألف جهاز مفوضية الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار من:

- دائرة الديوان

- دائرة التدقيق والمتابعة ويرأس كل دائرة من هذه الدوائر موظف برتبة رئيس دائرة

2- يتولى مفوض الحكومة توزيع المهام المنوطة بالمفوضية على الدوائر التي يتألف منها جهاز المفوضية.

المادة 7

تحدد الاعتمادات اللازمة سنويا لمفوضية الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار في باب رئاسة مجلس الوزراء من الموازنة العامة وفقا للاحكام القانونية النافذة ولا سيما احكام قانون المحاسبة العمومية.

المادة 8

1- يحدد ملاك مفوضية الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار وشروط التعيين في هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب وظائفه وفق الجدولين رقم 1 و2 الملحقين بهذا المرسوم

2- مع مراعاة احكام المادة الاولى من هذا المرسوم يعين موظفو مفوضية الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

المادة 9

يجوز للحكومة خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم ان تملأ وظائف جهاز مفوضية الحكومة من بين المستخدمين العاملين في ملاك مجلس الانماء والاعمار بتاريخ العمل بهذا المرسوم على ان تراعى في ذلك شروط التعيين المحددة لهذه الوظائف في الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم

المادة 10

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 19 اذار 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير المالية الامضاء: علي الخليل