المواد
1- يشترط في مفوض الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار:
- ان يكون موظفا من الفئة الاولى في الادارات العامة او المؤسسات العامة حاملا اجازة جامعية معترفا بها او سبق له ان شغل وظيفة في هذه الفئة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات .
- او من غير الموظفين الحاملين اجازة في الحقوق مع خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات .
2- يتم تعيين مفوض الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
(عدلت بموجب مرسوم 5329 / 2001 )
مهام وصلاحيات مفوض الحكومة:
يتولى مفوض الحكومة السهر على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بمجلس الانماء والاعمار, ولهذه الغاية يتولى المهام التالية:
- مراقبة قانونية انعقاد جلسات مجلس الادارة وتوافق القرارات الصادرة عنه مع القوانين والانظمة المرعية, ولهذا الغرض تبلغ قرارات مجلس الادارة الى مفوض الحكومة فور اتخاذها ويخصص لتبليغه سجل يدون فيه كل مرة تاريخ التبليغ.
يرفع مفوض الحكومة نسخة عن هذه القرارات على سبيل الاطلاع الى كل من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والامانة العامة لمجلس الوزراء
- ابداء الرأي عند الاقتضاء, او بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء, في الخطط والمشاريع والاقتراحات التي يتقدم بها مجلس الانماء والاعمار الى مجلس الوزراء في سياق القيام بمهامه.
- كل ما من شأنه تمكين مجلس الوزراء بواسطة رئاسة مجلس الوزراء من التثبت من مراعاة مجلس الادارة لما تقضي به القوانين والانظمة المرعية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 5329 تاريخ 20/04/2001, article 1, 26/04/2001
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الثانية من المرسوم رقم 1033 تاريخ 1991/3/19 المتعلقة بمهام مفوض الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار بحيث تصبح كما يلي: مراقبة قانونية انعقاد جلسات مجلس الادارة وتوافق القرارات الصادرة عنه مع القوانين والانظمة المرعية, ولهذا الغرض تبلغ قرارات مجلس الادارة الى مفوض الحكومة فور اتخاذها ويخصص لتبليغه سجل يدون فيه كل مرة تاريخ التبليغ. يرفع مفوض الحكومة نسخة عن هذه القرارات على سبيل الاطلاع الى كل من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والامانة العامة لمجلس الوزراء.
1- يحضر مفوض الحكومة جلسات مجلس الادارة دون ان يكون له فيها حق التصويت غير انه يحق له ان يبدي رأيه في المواضيع المطروحة, وله ان يطلب تدوين رأيه في محضر الجلسة.
2- يبلغ مفوض الحكومة بموعد جلسات مجلس الادارة وترسل اليه نسخة عن جدول اعمال كل جلسة, وذلك بذات الطريقة التي يبلغ فيها اي عضو في المجلس .
حق الاطلاع على المستندات : يخول مفوض الحكومة الاطلاع على السجلات والعقود وبوجه عام على جميع المستندات التي تمكنه من تنفيذ مهامه يعلم مفوض الحكومة مجلس الوزراء بواسطة رئاسة مجلس الوزراء فورا عن كل مخالفة يلاحظها في اعمال المجلس , ويقدم له تقريرا سنويا عن الاعمال التي تقوم بها المفوضية قبل الخامس عشر من شهر ايار من كل سنة.
يحدد مركز عمل مفوض الحكومة والجهاز التابع له في المركز الرئيسي لمجلس الانماء والاعمار وذلك بالتنسيق مع رئيس المجلس
جهاز مفوضية الحكومة:
1- يتألف جهاز مفوضية الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار من:
- دائرة الديوان
- دائرة التدقيق والمتابعة ويرأس كل دائرة من هذه الدوائر موظف برتبة رئيس دائرة
2- يتولى مفوض الحكومة توزيع المهام المنوطة بالمفوضية على الدوائر التي يتألف منها جهاز المفوضية.
تحدد الاعتمادات اللازمة سنويا لمفوضية الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار في باب رئاسة مجلس الوزراء من الموازنة العامة وفقا للاحكام القانونية النافذة ولا سيما احكام قانون المحاسبة العمومية.
1- يحدد ملاك مفوضية الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار وشروط التعيين في هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب وظائفه وفق الجدولين رقم 1 و2 الملحقين بهذا المرسوم
2- مع مراعاة احكام المادة الاولى من هذا المرسوم يعين موظفو مفوضية الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
يجوز للحكومة خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم ان تملأ وظائف جهاز مفوضية الحكومة من بين المستخدمين العاملين في ملاك مجلس الانماء والاعمار بتاريخ العمل بهذا المرسوم على ان تراعى في ذلك شروط التعيين المحددة لهذه الوظائف في الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 19 اذار 1991
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل