The whole text

قرار رقم 135 تاريخ 15/03/1996 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: بالاضافة الى الاصناف المذكورة اعلاه, يسمح للمؤسسات او الشركات الزراعية استيراد اصناف اخرى معدة للتجارب ومن اي مصدر كان على ان لا تزيد الكمية المستوردة من الصنف الواحد على عشرة اطنان معبأة في اكياس او صناديق خشبية او كرتون مهواة شرط تنفيذ ما يلي: 1- ان تؤخذ موافقة مديرية الثروة الزراعية مسبقا 2- ان يؤخذ تعهد خطي من المستوردين بزرع الكميات المستوردة في اراضيهم وعلى مسؤوليتهم بالاضافة الى تنازل صريح ومسبق عن حقهم في اقامة اية دعوى ضد الدولة او الغير للمطالبة بأي تعويض او عطل او ضرر. 3- تسليم كمية 1/10 من الكمية المستوردة لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية لاجراء التجارب عليها.

المادة 3 من قرار رقم 135 تاريخ 15/03/1996 https://lebaneselegislation.com/law/168764/article/3/