ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل
الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تتنظيم
وزارة الزراعة...),
بناء على القانون الصادر برقم 31 تاريخ 18/01/1955
وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 (دمج مؤسسات
عامة في وزارة الزراعة),
بناء على القرار رقم 70/1 تاريخ 10/08/1995 (تنظيم
الروزنامة الزراعية),
بناء على دراسة مديرية الثروة الزراعية تاريخ
01/11/1995
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تسمح وزارة الزراعة باستيراد البطاطا المعدة للبذار لموسم 1996 - 1997 بموجب اجازات مسبقة يعطيها وزير الزراعة او من يفوضه بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية واقتراح المدير العام وذلك من البلدان التالية: المانيا- هولندا- فرنسا- المملكة المتحدة بلجيكا- الدانمرك- ايرلندا.
مادة 2: مع مراعاة سائر احكام هذا القرار, يجوز استيراد جميع الاصناف المذكورة ادناه من قبل اي شخص كون استيرادها غير محصور باي كان: كونكورد, سبونتا, لولا, تيمات, اطلس , مارفونا, ديسكو, مونديال, دياموند دراغا, نوفيتا, مورين, فلسينا ريماركا. علما بانه لا يحق في جيمع الاحوال للشركة المصدرة فرض اي صنف من الاصناف المشار اليها على المستورد.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 3: بالاضافة الى الاصناف المذكورة اعلاه, يسمح للمؤسسات او الشركات الزراعية استيراد اصناف اخرى معدة للتجارب ومن اي مصدر كان على ان لا تزيد الكمية المستوردة من الصنف الواحد على عشرة اطنان معبأة في اكياس او صناديق خشبية او كرتون مهواة شرط تنفيذ ما يلي: 1- ان تؤخذ موافقة مديرية الثروة الزراعية مسبقا 2- ان يؤخذ تعهد خطي من المستوردين بزرع الكميات المستوردة في اراضيهم وعلى مسؤوليتهم بالاضافة الى تنازل صريح ومسبق عن حقهم في اقامة اية دعوى ضد الدولة او الغير للمطالبة بأي تعويض او عطل او ضرر. 3- تسليم كمية 1/10 من الكمية المستوردة لمصلحة الابحاث العلمية الزراعية لاجراء التجارب عليها.
مادة 4: حدد قياس البطاطا المستوردة ضمن الاحجام التالية: 35-60 ملم او ما يعادلها.
مادة 5: تستورد اصناف بطاطا البذار المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار ضمن اكياس من الخيش موحدة القياسات, جديدة غير مستعملة, لا يقل وزن الكيس الواحد عن خمسين كيلوغراما, وحسب الشروط التالية: 1- يجب ان لا تزيد الاتربة في الاكياس عن واحد بالمئة من الوزن الصافي وان تكون درنات البطاطا مكتملة النمو وتحتوي على كافة مميزات الصنف. 2- يجب ان تكون الدرنات كاملة وغير مشوهة بفعل الحشرات او الالات وان لا يزيد طول الفروخ عليها عن 20 ملليمترا. 3- يجب ان يكون البذار من انتاج عام 1996 4- يجب ان تكون الاكياس نظيفة جديدة وغير مستعملة ومرصوصة من قبل دائرة المراقبة الرسمية في بلد المنشأ. 5- يجب ان يحتوي كل كيس على سمة ETIQUETTE من السلطات الرسمية في بلد المنشأ, تحمل المعلومات التالية: الماركة, فئة البذار, الحجم, الوزن الصافي, المنشأ, سنة الانتاج التعبئة, وذلك على خارج الكيس .
مادة 6: على من يرغب في استيراد بطاطا البذار ان يتقدم من وزارة الزراعة- مديرية الثروة الزراعية- بطلب يحدد فيه الكميات والاصناف التي يريد استيرادها وفقا لمضمون المادة الثانية من هذا القرار للحصول على الكمية المطلوبة, في مهلة اقصاها نهاية شهر ايلول 1996 1- يرفق كل طلب استيراد بكفالة مصرفية لمدة ثلاثة اشهر لصالح وزارة الزراعة تبلغ ماية الف ليرة لبنانية عن كل طن يرغب في استيراده. - تحدد وزارة الزراعة الكمية المسموح استيرادها لكل مستورد اعتبارا من اول تشرين الاول ولغاية الخامس عشر من شهر تشرين اول والتي على اساسها يحق له فتح اعتماد مصرفي غير قابل للرد بقيمتها وتقديم نسخة عنه لوزارة الزراعة, والتي على اساسها ترد الكفالة المصرفية وتسلم اجازة الاستيراد. 2- يجب على طالب الاستيراد ان يوقع تعهدا, حسب النموذج الموضوع من قبل مديرية الثروة الزراعية يتعهد بموجبه بتنفيذ الموجبات المترتبة عليه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 464 تاريخ 07/10/1996, article 2, 17/10/1996
مادة 2: يعدل نص المادة السادسة بحيث تصبح كما يلي: على من يرغب في استيراد بطاطا البذار ان يتقدم من وزارة الزراعة - مديرية الثروة الزراعية - بطلب يحدد فيه الكميات والاصناف التي يريد استيرادها وفقا لمضمون المادة الثانية من هذا القرار للحصول على الكمية المطلوبة في مهلة اقصاها الخامس عشر من شهر تشرين الاول. 1- يرفق كل طلب استيراد بكفالة مصرفية لمدة ثلاثة اشهر لصالح وزارة الزراعة تبلغ ماية الف ليرة لبنانية عن كل طن يرغب في استيراده. 2- تحدد وزارة الزراعة الكمية المسموح استيرادها لكل مستورد اعتبارا من الخامس عشر من شهر تشرين الاول ولغاية نهاية شهر تشرين الاول والتي على اساسها يحق له فتح اعتماد مصرفي غير قابل للرد بقيمتها وتقديم نسخة عنه لوزارة الزراعة, والتي على اساسها ترد الكفالة المصرفية وتسلم اجازة الاستيراد والباقي دون تعديل.
مادة 7: لا يسمح باستيراد البذار الا من الفئات: المنتخبة: CLASS A ET/OU ELITE
مادة 8: يجب ان ترفق كل ارسالية من بطاطا البذار بالشهادات التالية: اولا: الشهادة الصحية الزراعية الاساسية: ولا تقبل نسخة على ان يذكر في هذه الشهادة ان الارسالية خالية من الحشرات والامراض الممنوع ادخالها الى لبنان بموجب قانون الحجر الصحي الزراعي بصورة عامة وبصورة خاصة من بعض الحشرات والامراض وفقا للتفصيل والشروط التالية: 1- بالنسبة للامراض الفيروسية: - CLASS A لا تحتوي على اكثر من 5% من فيروس التفاف الاوراق والفيروس Y للبطاطا. - CLASS E اقل من 2% من كل الامراض الفيروسية. 2- ترفض كل ارسالية لا تكون خالية كليا من: - من الحشرات والامراض التالية: Absolutely free or competement indeme GOLDEN Globodera * NEMATODE rostochiensis ROOT KNOT Moloidogyne Sp * NEMATODE POTATO ROOT Ditylenchus * NEMATODE destructor WART DISEASE Synchitrium * OF POTATO endobioticum BACERIAL RING Gorynebacterium * ROT sepedonicum BROWN ROT Pseudomonas * solanacerum COLORADO Leptinotarsa * BEETLE decominatea POTATO TUBER Gnorionoschema * WARM operculalla JAPENESE Popilla Japonica * BEETLE BLACK LEG Erwinia Atroseptica * ويجب في هذه الحال ان تتضمن الشهادة الصحية الزراعية النص التالي: The seed potatos must come from area free of Synchytrium endobioticum (sholb) Percival 3- ترفض كل ارسالية لا تكون خالية عمليا (اي لا تحتوي على اكثر من 1% من الامراض التالية): Substancially free or pratiquement indemnes LATE BLIGHT Phytophtora infestants * EARLY BLIGHT Alternaria solani * GANGREN Phoma faveata * FUSARIUM ROT * VERTICILLIUM sp * 4- ترفض كل ارسالية تزيد فيها نسبة الاصابات بالمرضين التاليين عن 5% من عدد الدرنات: SKIN SPOT Oospota pustulens * SKIN SPOT Rhizoctonia solani * (BLACK SCURF) a 20% Dutch scale or equivalent Not more than 5% of the tubers (by number) shall be infected with skin spot of black scurf to an extent greater than 5% of the surface area The remaining 95% of the tubers (by number) may be infected with skin spot or black scurf but only to an extent less than 5% of the surface area 5- ترفض كل ارسالية تزيد فيها نسبة المرضين التاليين عن 15% (خمسة عشر بالمئة) من عدد الدرنات على ان لا تتجاوز الاصابة 15% (خمسة عشر بالمئة) من مساحة الدرنة الواحدة. Common scab Streptomyces scabies * Powder scab Spongosp subterrane * Not more than 15% of the tubers (by number) shall be infected with Common Scab and Powdery Scab to an extent greater than 15% of the surface area The remaining 85% of the tubers may be infected with Common Scab and Powdery Scab but only to an extent less than 15% of the surface area at the condition that the number of eyes attacked does not exceed one eye on every tuber 6- في حال تبين ظهور اي مرض اثناء فترة الزرع وثبت انه من بذار البطاطا المستورد, تتحمل الشركة المصدرة كافة المسؤولية. وعليه وبموجب قرار لاحق يصدر عن وزير الزراعة تؤلف لجنة من ممثلين عن وزارة الزراعة الشركة المصدرة- مصلحة الابحاث العلمية الزراعية كلية الزراعة في الجامعة الاميركية وكلية الزراعة في الجامعة اللبنانية تحدد مصدر وسبب المرض . ثانيا: يجب ارفاق كل ارسالية بطاطا بالشهادات التالية: - شهادة منشأ من البلد الاصلي للبضاعة. - شهادة تخصص . - او اي شهادة صحية تطلبها وزارة الزراعة في حينه. - بالاضافة الى الشهادة الصحية الاساسية. ثالثا: يجب ابراز جميع المستندات الى لجنة المراقبة المنصوص عنها في المادة الثالثة عشرة من هذا القرار.
مادة 9: تستورد بطاطا البذار الى لبنان بواسطة مرفأ بيروت او طرابلس او صيدا او مطار بيروت الدولي.
مادة 10: توضع اكياس البطاطا في مستودعات البواخر المهواة كهربائيا او المبردة بعد ان يصار الى تنظيف هذه المستودعات وجعلها صالحة للخزن طيلة المدة اللازمة للشحن.
مادة 11: ترصيف (تستف) الاكياس في الباخرة في الشكل الذي يسمح به علو غرف التخزين لمستودعات الباخرة بحيث تضمن تهوئة وتبريد كاف.
مادة 12: يتوجب على كل مستورد ان يعلم لجنة مراقبة استيراد البطاطا للبذار المبينة في المادة التالية عن كل موعد وصول البذار قبل يومين على الاقل من تاريخ موعد وصولها الى مركز الحدود وعن كل تغيير يطرأ على هذا الموعد.
مادة 13: - تعاين كميات البطاطا المستوردة على مرحلتين: 1- في بلد المنشأ: من قبل لجنة يعينها وزير الزراعة في قرار لاحق اثناء وقبل تحميل البذار على ظهر البواخر على ان تتحمل الشركة المصدرة تكاليف المهمة (سفر واقامة) وان تلتزم كليا بجميع اوامر وقرارات هذه اللجنة مع طائلة منع التفريغ لاحقا في الموانىء اللبنانية في حال عدم الامتثال لتوصيات هذه اللجنة. 2- في المرافىء اللبنانية: من قبل لجنة يعينها وزير الزراعة في قرار لاحق وتدعى لجنة مراقبة استيراد بذار البطاطا ويحق لهذه اللجنة مراقبة ومعاينة ورفض كل ارسالية لا تتوفر فيها الشروط الفنية المبينة في هذا القرار. وفي حال رفض اية كمية تتحمل الشركة المصدرة كافة المسؤولية المالية (ثمن البذار او النقل او غيره). - يحق للجنة اخذ العينات من بذار البطاطا (في بلد المنشأ او في لبنان) واجراء الفحص المخبري عليها في مختبر الفنار او اي مختبر اخر ولا يسمح بانزال البذار المستوردة من البواخر قبل ظهور نتيجة الفحص المخبري ضمن مهلة لا تتجاوز ثلاثة/اربعة ايام والحصول على موافقة اللجنة, دون ان يترتب على المستورد او المزارع اية اعباء مالية من جراء تأخير التفريغ (دمرج). - اذا اتضح للجنة ان هناك قسما من البطاطا مصابا بالهريان نتيجة ظروف غير مرضية يفرز حالا بعد ان تنظم اللجنة محضرا خاصا تبين فيه نسبة الهريان واسبابه دون ان يتحمل المزارع اي نقص في الكمية المستوردة لحسابه او التعويض عليه بقيمة الكمية المرفوضة.
مادة 14: خزن البطاطا في لبنان: على كل مستورد ان يؤمن مستودعات كافية لخزن البطاطا المستوردة تتوفر فيها الشروط التالية: 1- ان تحتوي على نوافذ كافية لتأمين التهوئة اللازمة. 2- ان تكون مساحتها كافية بشكل ان تؤمن فيه التهوئة بين الاكياس . 3- ان تكون ابواب المستودعات ونوافذها محكمة السد لتتمكن اللجنة والدوائر المختصة من تبخير البطاطا المستوردة عند الاقتضاء وعلى كل مستورد ان يعلم مديرية الثروة الزراعية عن مكان هذه المستودعات قبل وصول البطاطا المستوردة.
مادة 15: تسهيلا لعمليات المراقبة ومتابعة الزرع على كل شركة مستوردة او وكيلة ان تسلم مديرية الثروة الزراعية والمصالح الزراعية في المناطق بيانا باسماء المزارعين الذين وزع عليهم كمية البطاطا مع ايضاح البيع والتسليم.
مادة 16: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
في 15 اذار 1996
وزير الزراعة
شوقي فاخوري