The whole text

قرار رقم 135 تاريخ 15/03/1996 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: على من يرغب في استيراد بطاطا البذار ان يتقدم من وزارة الزراعة- مديرية الثروة الزراعية- بطلب يحدد فيه الكميات والاصناف التي يريد استيرادها وفقا لمضمون المادة الثانية من هذا القرار للحصول على الكمية المطلوبة, في مهلة اقصاها نهاية شهر ايلول 1996 1- يرفق كل طلب استيراد بكفالة مصرفية لمدة ثلاثة اشهر لصالح وزارة الزراعة تبلغ ماية الف ليرة لبنانية عن كل طن يرغب في استيراده. - تحدد وزارة الزراعة الكمية المسموح استيرادها لكل مستورد اعتبارا من اول تشرين الاول ولغاية الخامس عشر من شهر تشرين اول والتي على اساسها يحق له فتح اعتماد مصرفي غير قابل للرد بقيمتها وتقديم نسخة عنه لوزارة الزراعة, والتي على اساسها ترد الكفالة المصرفية وتسلم اجازة الاستيراد. 2- يجب على طالب الاستيراد ان يوقع تعهدا, حسب النموذج الموضوع من قبل مديرية الثروة الزراعية يتعهد بموجبه بتنفيذ الموجبات المترتبة عليه.

المادة 6 من قرار رقم 135 تاريخ 15/03/1996 https://lebaneselegislation.com/law/168764/article/6/