ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
بناء على قانون السير رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967
وتعديلاته لا سيما المواد 102 , 103 , 104 ,
105 , 106 , 107 و201 منه,
بناء على القانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993
(قانون موازنة 1993),
بناء على القرار رقم 303/أد تاريخ 05/12/1995
(شروط سير السيارات المجهزة بلوحات تجربة),
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: على الشركات والمؤسسات ومحلات بيع السيارات المسجلة في غرفة التجارة والصناعة التي ترغب بالحصول على لوحة او لوحات تجربة, ان تتقدم بطلباتها الى مصلحة تسجيل السيارات والاليات. يرفق بالطلب المستندات التالية: 1- سند ملكية او سند ايجار مسجل لدى البلدية التي يقع في نطاقها مكتب الشركة او المؤسسة او محال بيع السيارات. 2- سند ملكية او سند ايجار مسجل لدى البلدية لفسحة ارض يسمح بموجبه توقيف سيارتين فيها على الاقل, ويمكن ان يتضمن سند الايجار العائد للمكتب تصريحا بالسماح بتوقيف سيارتين على الاقل داخل المكتب او خارجه.
3- شهادة تجارية صادرة عن غرفة التجارة والصناعة محدد فيها فئة الشركة او المؤسسة او محل بيع السيارات. 4- اذاعة تجارية صادرة عن محكمة التجارة, يحدد في متنها اسم الممثل المسؤول للشركة او المؤسسة او المحل المخصص لبيع السيارات المخول بالتوقيع. 5- صورة اخراج قيد افرادي او صورة عن تذكرة الهوية مصدقة لممثل الجهة طالبة لوحة او لوحات التجربة. 6- بوليصة شحن لسيارات مستوردة مصدقة حسب الاصول على ان لا يزيد تاريخ اصدارها عن السنة.
مادة 2: تكلف لجنة خاصة من: رئيس قسم السياحة العمومية العامل الميكانيكي فاروق زحيم. وينضم الى اللجنة المذكورة رئيس قسم السيارات في مركز المحافظة لدرس الطلبات المقدمة في نطاق المحافظة. تكون مهمتها دراسة الطلبات المقدمة للحصول على لوحة او لوحات تجربة والتأكد من صحة المستندات المرفقة بالطلب, واجراء الكشف الميداني على مركز الجهة مقدمة الطلب والمكان المخصص لوقوف السيارات على ان يرفع التقرير الى رئيس مصلحة تسجيل السيارات والاليات الذي يتولى اتخاذ الاجراءات التنفيذية لاعطاء لوحات التجربة لمن تتوفر فيه الشروط المطلوبة.
مادة 3: يحدد عدد لوحات التجربة التي تخصص للشركات والمؤسسات واصحاب محلات بيع السيارات, وفقا لفئتها وتصنيفها الواردين في الشهادة الصادرة عن غرفة الصناعة والتجارة. أ- الفئة الممتازة, خمس لوحات تجربة ب- الفئة الاولى, اربع لوحات تجربة ج- الفئة الثانية, ثلاث لوحات تجربة د- الفئة الثالثة, لوحتا تجربة ه- الفئتين الرابعة والخامسة, لوحة تجربة واحدة.
مادة 4: بعد استكمال جميع الاجراءات, وتسديد الرسوم القانونية المتوجبة عن كل لوحة تجربة, تسلم الوحدة المختصة في مصلحة تسجيل السيارات والاليات رخصة خاصة بلوحات التجربة, مسجل فيها رقم لوحة التجربة, واسم صاحبها كما يرفق مع كل رخصة للوحة تجربة دفتر يحتوي على خمسين ورقة مزدوجة كل منها عبارة عن رخصة خاصة تخول صاحبها تجربة السيارة المبينة اوصافها في الرخصة على اقسام الطرق في المنطقة المحددة وفي حدود المدة المسموح بها قانونيا وذلك عملا بأحكام القرار رقم 303 تاريخ 05/12/1995 (شروط سير السيارات التي تحمل لوحة تجربة). ان جميع اوراق الدفتر ممهورة بخاتم المصلحة او الدائرة المختصة فيها وكل ورقة ملصق عليها الطابع اللازم وفقا لما هو محدد في البند (12) من الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993- رسم الطابع المالي- (قانون موازنة 1993) ومع مراعاة كل تعديل يطرأ عليه, ويجري توقيع الرخصة من صاحب الشركة او المكتب وعلى مسؤوليته. بعد استكمال جميع اوراق الدفتر, يمكن لصاحب العلاقة الحصول على دفتر جديد بعد تسليم الدفتر المستعمل, والتثبت من صحة وقانونية استعمال الرخص المعطاة, ويمكن اعطاء دفترين للشركة او المؤسسة دفعة واحدة كحد اقصى بموافقة رئيس المصلحة.
مادة 5: اذا تبين للادارة ان هناك مخالفة في استعمال التراخيص الخاصة بلوحات التجربة, سواء لجهة الاستعمال خارج المنطقة المحددة حسب القرار رقم 303/أد/95 المذكور, او استعمال الترخيص لمدة تزيد عن الحد المسموح به قانونا يتعرض صاحب اللوحة او اللوحات الى العقوبات القانونية بما في ذلك سحب الترخيص بصورة مؤقتة او نهائية.
مادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 اذار 1996
وزير الداخلية
ميشال المر