The whole text

قرار رقم 24419 تاريخ 25/03/1996 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: على الشركات والمؤسسات ومحلات بيع السيارات المسجلة في غرفة التجارة والصناعة التي ترغب بالحصول على لوحة او لوحات تجربة, ان تتقدم بطلباتها الى مصلحة تسجيل السيارات والاليات. يرفق بالطلب المستندات التالية: 1- سند ملكية او سند ايجار مسجل لدى البلدية التي يقع في نطاقها مكتب الشركة او المؤسسة او محال بيع السيارات. 2- سند ملكية او سند ايجار مسجل لدى البلدية لفسحة ارض يسمح بموجبه توقيف سيارتين فيها على الاقل, ويمكن ان يتضمن سند الايجار العائد للمكتب تصريحا بالسماح بتوقيف سيارتين على الاقل داخل المكتب او خارجه.

3- شهادة تجارية صادرة عن غرفة التجارة والصناعة محدد فيها فئة الشركة او المؤسسة او محل بيع السيارات. 4- اذاعة تجارية صادرة عن محكمة التجارة, يحدد في متنها اسم الممثل المسؤول للشركة او المؤسسة او المحل المخصص لبيع السيارات المخول بالتوقيع. 5- صورة اخراج قيد افرادي او صورة عن تذكرة الهوية مصدقة لممثل الجهة طالبة لوحة او لوحات التجربة. 6- بوليصة شحن لسيارات مستوردة مصدقة حسب الاصول على ان لا يزيد تاريخ اصدارها عن السنة.

المادة 1 من قرار رقم 24419 تاريخ 25/03/1996 https://lebaneselegislation.com/law/168765/article/1/