All legislation

قرار Decision No. 127 09/03/1996

يتعلق بتعديل القرار رقم 57/1 تاريخ 02/02/1996 المتعلق بتشجيع استعمال المنتجات الزراعية الوطنية في قطاع التصنيع الزراعي

Type
قرار · Decision
Number
127
Date
09/03/1996
Official Gazette
Issue 13, 28/03/1996, p. 675/676
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 125 تاريخ 28/06/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 127 تاريخ 09/03/1996
Source
Lebanese University

ان وزيري الزراعة والصناعة والنفط,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم

وزارة الزراعة...) ولا سيما المادتين 88 و107 منه,

بناء على المرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تنظيم

المديرية العامة للصناعة), ولا سيما المادة الثانية

والعشرين منه,

بناء على القرار رقم 57/1 تاريخ 02/02/1996 (تشجيع

استعمال المنتجات الزراعية الوطنية في قطاع التصنيع

الزراعي),

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة ومدير عام

وزارة الصناعة,

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف في المادة الثانية من القرار رقم 57/1 تاريخ 02/02/1996 (تشجيع استعمال المنتجات الزراعية الوطنية في قطاع التصنيع الزراعي) اسم الدكتور خليل خزاقه مدير عام مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الى عضوية اللجنة العليا للصناعات الزراعية.

المادة 2

مادة 2: يضاف الى المادة الثالثة من القرار رقم 57/1 تاريخ 02/02/1996 المذكور اعلاه, اسم الدكتور خريستو هيلان الى عضوية اللجنة المتخصصة لقطاع الالبان والاجبان ومشتقات الحليب كممثل عن مصلحة الابحاث العلمية الزراعية.

المادة 3

مادة 3: يضاف في المادة السادسة من القرار رقم 57/1 تاريخ 02/02/1996 المذكور اعلاه اسم السيد صلاح الحاج حسن الى عضوية اللجنة المتخصصة لقطاع المخللات والمعلبات والمربيات كممثل عن مصلحة الابحاث العلمية الزراعية.

المادة 4

مادة 4: يضاف في المادة الثامنة من القرار رقم 57/1 تاريخ 02/02/1996 المذكور اعلاه, اسم الدكتور ميشال ابي انطون الى عضوية اللجنة المتخصصة لقطاع الحبوب والسكر كممثل عن مصلحة الابحاث العلمية الزراعية. والباقي دون تعديل.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 9 اذار 1996 (زراعة) بيروت في 7 اذار 1996 (صناعة) وزير الزراعة وزير الصناعة والنفط