المادة 1
مادة 1: يضاف في المادة الثانية من القرار رقم 57/1 تاريخ 02/02/1996 (تشجيع استعمال المنتجات الزراعية الوطنية في قطاع التصنيع الزراعي) اسم الدكتور خليل خزاقه مدير عام مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الى عضوية اللجنة العليا للصناعات الزراعية.
قرار Decision No. 127 09/03/1996
ان وزيري الزراعة والصناعة والنفط,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل
الحكومة),
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 (تنظيم
وزارة الزراعة...) ولا سيما المادتين 88 و107 منه,
بناء على المرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تنظيم
المديرية العامة للصناعة), ولا سيما المادة الثانية
والعشرين منه,
بناء على القرار رقم 57/1 تاريخ 02/02/1996 (تشجيع
استعمال المنتجات الزراعية الوطنية في قطاع التصنيع
الزراعي),
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة ومدير عام
وزارة الصناعة,
يقرران ما يأتي:
مادة 1: يضاف في المادة الثانية من القرار رقم 57/1 تاريخ 02/02/1996 (تشجيع استعمال المنتجات الزراعية الوطنية في قطاع التصنيع الزراعي) اسم الدكتور خليل خزاقه مدير عام مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الى عضوية اللجنة العليا للصناعات الزراعية.
مادة 2: يضاف الى المادة الثالثة من القرار رقم 57/1 تاريخ 02/02/1996 المذكور اعلاه, اسم الدكتور خريستو هيلان الى عضوية اللجنة المتخصصة لقطاع الالبان والاجبان ومشتقات الحليب كممثل عن مصلحة الابحاث العلمية الزراعية.
مادة 3: يضاف في المادة السادسة من القرار رقم 57/1 تاريخ 02/02/1996 المذكور اعلاه اسم السيد صلاح الحاج حسن الى عضوية اللجنة المتخصصة لقطاع المخللات والمعلبات والمربيات كممثل عن مصلحة الابحاث العلمية الزراعية.
مادة 4: يضاف في المادة الثامنة من القرار رقم 57/1 تاريخ 02/02/1996 المذكور اعلاه, اسم الدكتور ميشال ابي انطون الى عضوية اللجنة المتخصصة لقطاع الحبوب والسكر كممثل عن مصلحة الابحاث العلمية الزراعية. والباقي دون تعديل.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 9 اذار 1996 (زراعة) بيروت في 7 اذار 1996 (صناعة) وزير الزراعة وزير الصناعة والنفط