ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل
الحكومة),
بناء على مشروع قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ
بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 وتعديلاته, ولا سيما
المواد 7 و54 و56 منه,
بناء على الطلب المقدم من الممثل القانوني لشركة
العرب للتأمين على الحياة والحوادث رقم 3326/أ.ت تاريخ
30/08/1994 بشطب تسجيل الشركة من سجلات هيئات الضمان
وتحوير ضماناتها,
بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته المنعقدة
بتاريخ,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسحب الترخيص المعطى لشركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث ذات الجنسية الاردنية, الكائن مركزها الرئيسي في الاردن لمزاولة عمليات الضمان في الفروع الاربعة (حياة, حريق, نقل, حوادث) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 المسجلة بالرقم 188 في سجل هيئات الضمان, وتحرر ضماناتها المجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة- مصلحة شؤون هيئات الضمان- والبالغة قيمتها تسعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 21 اذار 1996
وزير الاقتصاد والتجارة
ياسين كامل جابر