المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص المعطى لشركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث ذات الجنسية الاردنية, الكائن مركزها الرئيسي في الاردن لمزاولة عمليات الضمان في الفروع الاربعة (حياة, حريق, نقل, حوادث) المنصوص عنها في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 المسجلة بالرقم 188 في سجل هيئات الضمان, وتحرر ضماناتها المجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة- مصلحة شؤون هيئات الضمان- والبالغة قيمتها تسعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير.