المادة 3
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
مرسوم رقم 8158 تاريخ 19/03/1996 In force
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
المادة 3 من مرسوم رقم 8158 تاريخ 19/03/1996 https://lebaneselegislation.com/law/168788/article/3/