All legislation

مرسوم Decree No. 8158 19/03/1996

اعطاء مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
8158
Date
19/03/1996
Official Gazette
Issue 13, 28/03/1996, p. 658
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10085 تاريخ 27/03/1997 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 8158 تاريخ 19/03/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة 203

وما يليها منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 6479 تاريخ 14/01/1961 (انشاء مصلحة سكك الحديد

والنقل المشترك),

بناء على طلب مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك,

بناء على اقتراح وزيري المالية والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/08/1995

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك سلفة خزينة بقيمة /33,915,000,000/ل.ل. (ثلاثة وثلاثون مليارا وتسعماية وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية), اي ما يوازي مبلغ /21/ مليون دولار اميركي, على ان تحسب الفائدة بمعدل يساوي معدل الفائدة السنوية عن سندات الخزينة. الغاية من السلفة: شراء اوتوبيسات. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفعها. طريقة دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة: تسدد السلفة نقدا او بالاقتطاع من قيمة المساهمات المخصصة للمصلحة او بلحظ اعتماد في موازنة وزارة النقل لهذه الغاية, اصلا وفائدة.

المادة 2

مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.

المادة 4

مادة 4: تودع هذه السلفة لدى مصرف لبنان.

المادة 5

مادة 5: على كل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهازي المحاسبة في وزارة النقل وفي مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد هذه السلفة ومراقبتها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 اذار 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري