ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة 203
وما يليها منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 6479 تاريخ 14/01/1961 (انشاء مصلحة سكك الحديد
والنقل المشترك),
بناء على طلب مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك,
بناء على اقتراح وزيري المالية والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/08/1995
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك سلفة خزينة بقيمة /33,915,000,000/ل.ل. (ثلاثة وثلاثون مليارا وتسعماية وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية), اي ما يوازي مبلغ /21/ مليون دولار اميركي, على ان تحسب الفائدة بمعدل يساوي معدل الفائدة السنوية عن سندات الخزينة. الغاية من السلفة: شراء اوتوبيسات. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ دفعها. طريقة دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. طريقة تسديد السلفة: تسدد السلفة نقدا او بالاقتطاع من قيمة المساهمات المخصصة للمصلحة او بلحظ اعتماد في موازنة وزارة النقل لهذه الغاية, اصلا وفائدة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 10085 تاريخ 27/03/1997, article 1, 17/04/1997
مادة 1: عدل في المادة الاولى من المرسوم رقم 8158 تاريخ 19/3/1996 المتعلق باعطاء مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك سلفة خزينة, ما يلي: الغاية من السلفة: شراء اوتوبيسات وقطع تبديل. بدلا من: الغاية من السلفة: شراء اوتوبيسات. (والباقي دون تعديل).
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
مادة 4: تودع هذه السلفة لدى مصرف لبنان.
مادة 5: على كل من رئيس مصلحة الخزينة ورئيس مصلحة الصرفيات ورئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهازي المحاسبة في وزارة النقل وفي مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد هذه السلفة ومراقبتها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 اذار 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري