المواد
مادة 1: ان اللجنة الدائمة للتبغ والتنباك في سوريا ولبنان المنصوص عنها في قرار المفوض السامي رقم 16 ل.ر تاريخ 16 كانون الثاني سنة 1935 وفي القرارات اللاحقة به تؤلف من اكبر موظف اداري في وزارة المالية وفي المناطق التي تتمتع بالاستقلال المالي ان اللجنة الدائمة تجتمع في بيروت وفي دمشق بالمناوبة ويراس جلساتها مدير مالية لبنان في بيروت ومدير مالية سوريا في دمشق ان اللجنة الدائمة تتخذ قراراتها باجماع الاراء وتنظيم محاضر بها موقعة من الرئيس والاعضاء
مادة 2: تنشر قرارات اللجنة الدائمة المتخذة بالاجماع بقرارين من وزيري المالية في لبنان وسوريا وعند وقوع اختلاف في الرأي بين اعضاء اللجنة الدائمة ترفع القضية والمختلف عليها الى المجلس الاعلى للمصالح المشتركة للبت فيها نهائيا.
مادة 3: في حالة وقوع اي خلاف كان بين ادارة الاحتكار وبين السلطة الادارية في احدى الدولتين يرفع الخلاف في نهاية الامر الى المجلس الاعلى للمصالح المشتركة الذي يتولى البت فيه بالطرق المعمول بها لديه بصورة مبرمة بعد اخذ راي اللجنة الدائمة وهذه الاحكام تطبق ايضا على كل خلاف ينشب بين اللجنة الدائمة ودائرة الاحتكار وعلى كل خلاف ينشب حول كيفية تفسير النصوص القانونية او نصوص الاتفاقات المتعلقة بنظام التبغ والتنباك
مادة 4: يعين المجلس الاعلى للمصالح المشتركة مفوضين احدهما لبناني والاخر سوري للقيام مشتركا بالاعمال التي نص عنها القرار رقم 16 ل.ر المذكور اعلاه وملاحقه
مادة 5: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك ويعرض على مجلس النواب بدورة اذار سنة 1944
بيروت في 16 اذار سنة 1944
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رياض الصلح
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير العدلية والمعارف العامة
الامضاء: حبيب ابو شهلا
وزير الداخلية وزير الخارجية
الامضاء: كميل شمعون الامضاء: سليم تقلا
وزير الزراعة والدفاع الوطني
الامضاء: مجيد ارسلان وزير التموين والتجارة والصناعة
الامضاء: عادل عسيران