The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 16/03/1944 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: في حالة وقوع اي خلاف كان بين ادارة الاحتكار وبين السلطة الادارية في احدى الدولتين يرفع الخلاف في نهاية الامر الى المجلس الاعلى للمصالح المشتركة الذي يتولى البت فيه بالطرق المعمول بها لديه بصورة مبرمة بعد اخذ راي اللجنة الدائمة وهذه الاحكام تطبق ايضا على كل خلاف ينشب بين اللجنة الدائمة ودائرة الاحتكار وعلى كل خلاف ينشب حول كيفية تفسير النصوص القانونية او نصوص الاتفاقات المتعلقة بنظام التبغ والتنباك

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 16/03/1944 https://lebaneselegislation.com/law/168793/article/3/