The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 24/03/1950 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يفصل وزير المالية بكل خلاف يقع بين ادارة حصر التبغ والتنباك وبين السلطة الادارية او بينها وبين اللجنة الدائمة على ان يقترن قرار الوزير برأي مجلس الوزراء. وتطبق الاحكام نفسها على كل خلاف ينشب حول كيفية تفسير النصوص القانونية او التعاقدية المتعلقة بنظام التبغ والتنباك.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 3 تاريخ 24/03/1950 https://lebaneselegislation.com/law/168795/article/5/