المادة 5
مادة 5: يفصل وزير المالية بكل خلاف يقع بين ادارة حصر التبغ والتنباك وبين السلطة الادارية او بينها وبين اللجنة الدائمة على ان يقترن قرار الوزير برأي مجلس الوزراء. وتطبق الاحكام نفسها على كل خلاف ينشب حول كيفية تفسير النصوص القانونية او التعاقدية المتعلقة بنظام التبغ والتنباك.