المادة 1
مادة 1: تلحق مراقبة ادارة حصر التبغ والتنباك بوزارة المالية مباشرة.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 3 24/03/1950
مادة 1: تلحق مراقبة ادارة حصر التبغ والتنباك بوزارة المالية مباشرة.
مادة 2: يعين مفوض للحكومة لدى ادارة حصر التبغ والتنباك بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية ويؤمن المراقبة المالية فيها مفتش مالي يعين بالطريقة نفسها. تتحمل ادارة حصر التبغ والتنباك رواتب هذين الموظفين وتعويضاتهما.
مادة 3: تؤلف اللجنة الدائمة للتبغ والتنباك في لبنان المنصوص عليها في القرار رقم 16/ل ل تاريخ 16 كانون الثاني سنة 1935 وفي القرارات اللاحقة به من مدير المالية العام رئيسا ومن مفوض الحكومة لدى ادارة حصر التبغ والتنباك عضوا. وتتخذ هذه اللجنة قراراتها باجماع الاراء.
مادة 4: تنشر قرارات اللجنة الدائمة بقرار من وزير المالية.
مادة 5: يفصل وزير المالية بكل خلاف يقع بين ادارة حصر التبغ والتنباك وبين السلطة الادارية او بينها وبين اللجنة الدائمة على ان يقترن قرار الوزير برأي مجلس الوزراء. وتطبق الاحكام نفسها على كل خلاف ينشب حول كيفية تفسير النصوص القانونية او التعاقدية المتعلقة بنظام التبغ والتنباك.
مادة 6: تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
مادة 7: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور تعليقه على مدخل السراي الكبير.
بيروت في 24 آذار سنة 1950 - الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير المالية - الامضاء: حسين العويني