All legislation

قرار Decision No. 77 21/03/1950

السماح بتصدير اخشاب الحور

Type
قرار · Decision
Number
77
Date
21/03/1950
Official Gazette
Issue 13, 29/03/1950, p. 249
Status
In force
Amended by
قرار رقم 204 تاريخ 01/07/1952 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 77 تاريخ 21/03/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بتصدير اخشاب الحور, وذلك خلافا لاحكام المادة الثانية من القرار الوزاري الصادر بتاريخ 13 ايلول سنة 1948 برقم 862

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من 22 اذار سنة 1950 وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آذار سنة 1950 وزير الزراعة الامضاء: بهيج تقي الدين