المادة 1
مادة وحيدة: يعاد تنظيم القوائم الانتخابية الاصلية العائدة لانتخاب اعضاء المجلس النيابي والمجالس البلدية في مدة اقصاها شهران وفقا للقوانين المعمول بها. تودع هذه القوائم في نهاية هذه المدة وزارة الداخلية والمجالس البلدية والمختارين ويعلن عن ايداعها في الساحات العامة وفي الصحف المحلية عند وجودها. واعتبارا من تاريخ الاعلان في الساحات العامة يمكن الاعتراض على القوائم المنظمة وفقا للصيغ والشروط المعينة في القوانين النافذة. تعتبر القوائم الانتخابية المنظمة عملا باحكام هذا القانون نهائيا في آخر حزيران سنة 1950 يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.