All legislation

قانون Law 28/03/1950

اعادة تنظيم القوائم الانتخابية الاصلية العائدة لانتخاب اعضاء المجلس النيابي والمجالس البلدية

Type
قانون · Law
Date
28/03/1950
Official Gazette
Issue 13, 29/03/1950, p. 194
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 28/03/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يعاد تنظيم القوائم الانتخابية الاصلية العائدة لانتخاب اعضاء المجلس النيابي والمجالس البلدية في مدة اقصاها شهران وفقا للقوانين المعمول بها. تودع هذه القوائم في نهاية هذه المدة وزارة الداخلية والمجالس البلدية والمختارين ويعلن عن ايداعها في الساحات العامة وفي الصحف المحلية عند وجودها. واعتبارا من تاريخ الاعلان في الساحات العامة يمكن الاعتراض على القوائم المنظمة وفقا للصيغ والشروط المعينة في القوانين النافذة. تعتبر القوائم الانتخابية المنظمة عملا باحكام هذا القانون نهائيا في آخر حزيران سنة 1950 يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 28 آذار سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: الدكتور الياس الخوري