المادة 1
مادة 1: تنظم مصلحة اعداد المعلمين والابحاث التربوية بالتعاون مع مديرية التعليم الابتدائي دورات دراسية غايتها تدريب افراد الهيئة العليمية الذين هم في الخدمة ورفع مستواهم التربوي والمسلكي.
مرسوم Decree No. 6391 24/03/1961
مادة 1: تنظم مصلحة اعداد المعلمين والابحاث التربوية بالتعاون مع مديرية التعليم الابتدائي دورات دراسية غايتها تدريب افراد الهيئة العليمية الذين هم في الخدمة ورفع مستواهم التربوي والمسلكي.
مادة 2: تشتمل الدورات على محاضرات ودروس نظرية واعمال تطبيقية.
مادة 3: تحدد مراكز التدريب لهذه الدورات ومواعيدها ومدة كل منها بقرار من وزير التربية الوطنية.
مادة 4: يوضع النظام الداخلي لهذه الدورات بقرار عن وزير التربية الوطنية.
مادة 5: يتألف الجهاز الاداري لكل من مراكز التدريب من مدير ونظار وامناء سر ومستكتبين وحجاب وخدم يحدد عددهم بقرار من الوزير.
مادة 6: يمكن ان يكلف بمهمة مدير المركز, احد موظفي وزارة التربية الوطنية من الفئة الثالثة على الاقل ويشترط ان يكون حائزا اجازة تعليمية على الاقل, او ان يكون حائزا الشهادة التعليمية الابتدائية ومارس تفتيش التعليم الابتدائي او ادارة المدارس الرسمية مدة ست سنوات . ويمكن ان يكلف بمهمة ناظر وامين سر, موظفون من وزارة التربية من الفئة الرابعة على الاقل شرط ان يكونوا حائزين الشهادة التعليمية او شهادة البكالوريا القسم الثاني على الاقل ومارسوا التعليم مدة سنتين. ويمكن ان يكلف بوظيفة مستكتب او حاجب , بعض الموظفين القائمين حاليا بهذه المهمة في وزارة التربية. ويتم التكليف بقرار المدير العام لوزراة التربية الوطنية.
(عدلت بموجب مرسوم 16803 / 1964 )
يتألف الجهاز التعليمي للدورات التربوية التدريبية من:
1- اساتذة محاضرين
2- اساتذة مكلفين اعطاء دروس
3- مدربين
4- مدرسين نموذجيين
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 16803 تاريخ 29/06/1964, article 1, 09/07/1964
مادة 1: تلغى المواد 7 و 8 و 14 و 16 من المرسوم رقم 6391 تاريخ 24 اذار 1961 وتحل محلها الاحكام التالية: المادة السابعة الجديدة: يتألف الجهاز التعليمي للدورات التربوية التدريبية من:
1- اساتذة محاضرين
2- اساتذة مكلفين اعطاء دروس 3- مدربين 4- مدرسين نموذجيين
المادة الثامنة الجديدة:
1- يشترط في المحاضرين: ان يكونوا حائزين دكتوراه دولة في الاختصاص المطلوب .
2- يشترط في الاساتذة المكلفين اعطاء دروس : أ- ان يكونوا حائزين اجازة تعليمية على الاقل او ما يعادلها ومارسوا التعليم ثلاث سنوات بعد نيلهم الاجازة. ب - او ان يكونوا حائزين اجازة ايا كانت ومارسوا التعليم خمس سنوات على الاقل بعد نيلهم الاجازة. ج- او ان يكونوا مارسوا التعليم في دور المعملين او في المدارس الثانوية الرسمية عشر سنوات على الاقل.
3- يشترط في الاساتذة المكلفين تدريس الرسم او الاشغال اليدوية او الموسيقى او التربية الرياضية: أ- ان يكونوا حائزين شهادة انهاء الدروس في مادة الاختصاص من معهد عال معترف به. ب - او ان يكونوا حائزين شهادة تخصص من معهد معترف به ومارسوا التدريس في مادة الاختصاص مدة ثلاث سنوات على الاقل بعد نيلهم الشهادة. ج- او ان يكونوا من اصحاب الخبرة في مادة الاختصاص ومارسوا تدريسها مدة سبع سنوات على الاقل.
4- يشترط في المدربين: 1- ان يكونوا اساتذة تعليم ثانوي داخلين في الملاك وحائزين اجازة تعليمية او ما يعادلها او اساتذة في مدارس التربية الرياضية حائزين شهادة انهاء الدروس من معهد عال للتربية الرياضية معترف به ومارسوا التعليم ثلاث سنوات بعد نيلهم الاجازة او الشهادة. ب - او ان يكونوا معلمين او مدرسين تابعين لمديرية التعليم الابتدائي ممن يحملون الشهادة التعليمية الابتدائية او ما يعادلها ومارسوا التدريس خمس سنوات بعد نيلها او الشهادة التعليمية الابتدائية مع افادة من مؤسسة معترف بها تثبت انهم انهوا بنجاح دورة تدريبية في احد فروع التربية ومارسوا التعليم ثلاث سنوات بعد نيلهم الشهادة, او الشهادة التعليمية التكميلية ومارسوا التعليم ثلاث سنوات بعد نيلها, او شهادة مدرسة التربية الرياضية ومارسوا التدريس خمس سنوات على الاقل بعد نيلهم الشهادة.
5- يشترط في المدرسين النموذجيين:
أ- ان يكونوا من افراد الهيئة التعليمية الرسمية الحائزين
اجازة تعليمية ومارسوا التدريس مدة سنة على الاقل بعد نيلهم
الاجازة.
ب - او ان يكونوا معلمين او مدرسين تابعين لمديرية التعليم
الابتدائي ممن يحملون الشهادة التعليمية الابتدائية او ما
يعادلها ومارسوا التدريس مدة سنتين على الاقل بعد نيلهم
الشهادة, او شهادة مدرسة التربية الرياضية ومارسوا التدريس
مدة سنتين على الاقل بعد نيلهم الشهادة.
ج- او ان يكونوا من اصحاب الخبرة في المواد المطلوب تدريسها
ومارسوا التعليم في المدارس الرسمية مدة اربع سنوات على
الاقل. يترك لرئيس مصلحة اعداد المعلمين حق تقدير خبرة كل
منهم.
المادة الرابعة عشرة الجديدة: يعمل الحاضرون والاساتذة
المكلفون اعطاء دروس والمدربون والمدرسون النموذجيون في
الدورات التربوية التدريبية بموجب عقود اتفاق ويتقاضون
الاجور المبينة ادناه, على ان يعمل الموظفون خارج اوقات
الدوام الرسمي:
1- المحاضرون /50/ل.ل خمسين ليرة لبنانية عن كل محاضرة.
2- الاساتذة المكلفون اعطاء دروس /16/ ل.ل ست عشرة ليرة
لبنانية عن كل ساعة تدريس .
3- الاساتذة المكلفون تدريس الرسم او الاشغال اليدوية او
الموسيقى او التربية الرياضية /12/ل.ل اثنتي عشرة ليرة لبنانية
عن كل ساعة تدريس .
4- المدربون (اساتذة تعليم ثانوي او اساتذة تربية رياضية):
/10/ل.ل عشر ليرات لبنانية عن كل ساعة عمل.
5- المدربون (معلمون ومدرسون): /8/ ل.ل ثماني ليرات لبنانية
عن كل ساعة عمل.
6- المدرسون النموذجيون (اساتذة تعليم ثانوي او اساتذة تربية
رياضية): /10/ل.ل عشر ليرات لبنانية عن كل ساعة تدريس
7- المدرسون النموذجيون (معلمون ومدرسون): /8/ ل.ل ثماني
ليرات لبنانية عن كل ساعة تدريس .
المادة السادسة عشرة الجديدة: يعطى التلامذة الذين يداومون
على حضور الصفوف في الدورات التربوية التدريبية المخصصة
للتربية الرياضية فقط اجرة نقل قدرها خمسون قرشا عن كل يوم
حضور, تصرف بموجب جدول يوقعه مدير الدورة.
(عدلت بموجب مرسوم 16803 / 1964 )
1- يشترط في المحاضرين: ان يكونوا حائزين دكتوراه دولة في الاختصاص المطلوب .
2- يشترط في الاساتذة المكلفين اعطاء دروس :
أ- ان يكونوا حائزين اجازة تعليمية على الاقل او ما يعادلها ومارسوا التعليم ثلاث سنوات بعد نيلهم الاجازة.
ب - او ان يكونوا حائزين اجازة ايا كانت ومارسوا التعليم خمس سنوات على الاقل بعد نيلهم الاجازة.
ج- او ان يكونوا مارسوا التعليم في دور المعملين او في المدارس الثانوية الرسمية عشر سنوات على الاقل.
3- يشترط في الاساتذة المكلفين تدريس الرسم او الاشغال اليدوية او الموسيقى او التربية الرياضية:
أ- ان يكونوا حائزين شهادة انهاء الدروس في مادة الاختصاص من معهد عال معترف به.
ب - او ان يكونوا حائزين شهادة تخصص من معهد معترف به ومارسوا التدريس في مادة الاختصاص مدة ثلاث سنوات على الاقل بعد نيلهم الشهادة.
ج- او ان يكونوا من اصحاب الخبرة في مادة الاختصاص ومارسوا تدريسها مدة سبع سنوات على الاقل.
4- يشترط في المدربين:
أ- ان يكونوا اساتذة تعليم ثانوي داخلين في الملاك وحائزين اجازة تعليمية او ما يعادلها او اساتذة في مدارس التربية الرياضية حائزين شهادة انهاء الدروس من معهد عال للتربية الرياضية معترف به ومارسوا التعليم ثلاث سنوات بعد نيلهم الاجازة او الشهادة
ب - او ان يكونوا معلمين او مدرسين تابعين لمديرية التعليم الابتدائي ممن يحملون الشهادة التعليمية الابتدائية او ما يعادلها ومارسوا التدريس خمس سنوات بعد نيلها او الشهادة التعليمية الابتدائية مع افادة من مؤسسة معترف بها تثبت انهم انهوا بنجاح دورة تدريبية في احد فروع التربية ومارسوا التعليم ثلاث سنوات بعد نيلهم الشهادة, او الشهادة التعليمية التكميلية ومارسوا التعليم ثلاث سنوات بعد نيلها, او شهادة مدرسة التربية الرياضية ومارسوا التدريس خمس سنوات على الاقل بعد نيلهم الشهادة.
5- يشترط في المدرسين النموذجيين:
أ- ان يكونوا من افراد الهيئة التعليمية الرسمية
الحائزين اجازة تعليمية ومارسوا التدريس مدة
سنة على الاقل بعد نيلها الاجازة
ب- او ان يكونوا معلمين او مدرسين تابعين لمديرية
التعليم الابتدائي ممن يحملون الشهادة التعليمية
الابتدائية او ما يعادلها ومارسوا التدريس مدة
سنتين على الاقل بعد نيلهم الشهادة
ج- او ان يكونوا من اصحاب الخبرة في المواد المطلوب
تدريسها ومارسوا التعليم في المدارس الرسمية مدة
اربع سنوات على الاقل يترك لرئيس مصلحة اعداد
المعلمين حق تقدير خبرة كل منهم
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 16803 تاريخ 29/06/1964, article 1, 09/07/1964
مادة 1: تلغى المواد 7 و 8 و 14 و 16 من المرسوم رقم 6391 تاريخ 24 اذار 1961 وتحل محلها الاحكام التالية: المادة السابعة الجديدة: يتألف الجهاز التعليمي للدورات التربوية التدريبية من:
1- اساتذة محاضرين
2- اساتذة مكلفين اعطاء دروس 3- مدربين 4- مدرسين نموذجيين
المادة الثامنة الجديدة:
1- يشترط في المحاضرين: ان يكونوا حائزين دكتوراه دولة في الاختصاص المطلوب .
2- يشترط في الاساتذة المكلفين اعطاء دروس : أ- ان يكونوا حائزين اجازة تعليمية على الاقل او ما يعادلها ومارسوا التعليم ثلاث سنوات بعد نيلهم الاجازة. ب - او ان يكونوا حائزين اجازة ايا كانت ومارسوا التعليم خمس سنوات على الاقل بعد نيلهم الاجازة. ج- او ان يكونوا مارسوا التعليم في دور المعملين او في المدارس الثانوية الرسمية عشر سنوات على الاقل.
3- يشترط في الاساتذة المكلفين تدريس الرسم او الاشغال اليدوية او الموسيقى او التربية الرياضية: أ- ان يكونوا حائزين شهادة انهاء الدروس في مادة الاختصاص من معهد عال معترف به. ب - او ان يكونوا حائزين شهادة تخصص من معهد معترف به ومارسوا التدريس في مادة الاختصاص مدة ثلاث سنوات على الاقل بعد نيلهم الشهادة. ج- او ان يكونوا من اصحاب الخبرة في مادة الاختصاص ومارسوا تدريسها مدة سبع سنوات على الاقل.
4- يشترط في المدربين: 1- ان يكونوا اساتذة تعليم ثانوي داخلين في الملاك وحائزين اجازة تعليمية او ما يعادلها او اساتذة في مدارس التربية الرياضية حائزين شهادة انهاء الدروس من معهد عال للتربية الرياضية معترف به ومارسوا التعليم ثلاث سنوات بعد نيلهم الاجازة او الشهادة. ب - او ان يكونوا معلمين او مدرسين تابعين لمديرية التعليم الابتدائي ممن يحملون الشهادة التعليمية الابتدائية او ما يعادلها ومارسوا التدريس خمس سنوات بعد نيلها او الشهادة التعليمية الابتدائية مع افادة من مؤسسة معترف بها تثبت انهم انهوا بنجاح دورة تدريبية في احد فروع التربية ومارسوا التعليم ثلاث سنوات بعد نيلهم الشهادة, او الشهادة التعليمية التكميلية ومارسوا التعليم ثلاث سنوات بعد نيلها, او شهادة مدرسة التربية الرياضية ومارسوا التدريس خمس سنوات على الاقل بعد نيلهم الشهادة.
5- يشترط في المدرسين النموذجيين:
أ- ان يكونوا من افراد الهيئة التعليمية الرسمية الحائزين
اجازة تعليمية ومارسوا التدريس مدة سنة على الاقل بعد نيلهم
الاجازة.
ب - او ان يكونوا معلمين او مدرسين تابعين لمديرية التعليم
الابتدائي ممن يحملون الشهادة التعليمية الابتدائية او ما
يعادلها ومارسوا التدريس مدة سنتين على الاقل بعد نيلهم
الشهادة, او شهادة مدرسة التربية الرياضية ومارسوا التدريس
مدة سنتين على الاقل بعد نيلهم الشهادة.
ج- او ان يكونوا من اصحاب الخبرة في المواد المطلوب تدريسها
ومارسوا التعليم في المدارس الرسمية مدة اربع سنوات على
الاقل. يترك لرئيس مصلحة اعداد المعلمين حق تقدير خبرة كل
منهم.
المادة الرابعة عشرة الجديدة: يعمل الحاضرون والاساتذة
المكلفون اعطاء دروس والمدربون والمدرسون النموذجيون في
الدورات التربوية التدريبية بموجب عقود اتفاق ويتقاضون
الاجور المبينة ادناه, على ان يعمل الموظفون خارج اوقات
الدوام الرسمي:
1- المحاضرون /50/ل.ل خمسين ليرة لبنانية عن كل محاضرة.
2- الاساتذة المكلفون اعطاء دروس /16/ ل.ل ست عشرة ليرة
لبنانية عن كل ساعة تدريس .
3- الاساتذة المكلفون تدريس الرسم او الاشغال اليدوية او
الموسيقى او التربية الرياضية /12/ل.ل اثنتي عشرة ليرة لبنانية
عن كل ساعة تدريس .
4- المدربون (اساتذة تعليم ثانوي او اساتذة تربية رياضية):
/10/ل.ل عشر ليرات لبنانية عن كل ساعة عمل.
5- المدربون (معلمون ومدرسون): /8/ ل.ل ثماني ليرات لبنانية
عن كل ساعة عمل.
6- المدرسون النموذجيون (اساتذة تعليم ثانوي او اساتذة تربية
رياضية): /10/ل.ل عشر ليرات لبنانية عن كل ساعة تدريس
7- المدرسون النموذجيون (معلمون ومدرسون): /8/ ل.ل ثماني
ليرات لبنانية عن كل ساعة تدريس .
المادة السادسة عشرة الجديدة: يعطى التلامذة الذين يداومون
على حضور الصفوف في الدورات التربوية التدريبية المخصصة
للتربية الرياضية فقط اجرة نقل قدرها خمسون قرشا عن كل يوم
حضور, تصرف بموجب جدول يوقعه مدير الدورة.
مادة 9: تضع مديرية التعليم الابتدائي, بالاتفاق مع مصلحة اعداد المعلمين والابحاث التربوية, لائحة بالمرشحين للالتحاق بالدورات التدريبية, على ان تراعي في الترشيح مقتضيات حسن سير العمل في المدارس الرسمية.
مادة 10: يجوز لوزراة التربية الوطنية ان تخضع المدرسين المعينين حديثا للدورات قبل الحاقهم فعليا بمراكز عملهم. وتعتبر مدة التدريب من الخدمات الفعلية التي يتقاضون عنها رواتبهم كاملة.
مادة 11: يلحق المدربون بمراكز الدورات بقرار من المدير العام, وتعتبر مدة التدريب من الخدمات الفعلية ويتقاضون عنها رواتبهم كاملة.
مادة 12: يتعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الموظفين كل من يتخلف عن الالتحاق بالدورة او يخل بنظامها الداخلي او يتغيب عنها دون سبب مشروع.
مادة 13: يعطى المتدربون تعويضا شهريا مقطوعا يحدد كما يلي: 50 ل ل. للمقيمين في البلدة التي يقع فيها مركز التدريب 100 ل ل. للمقيمين خارج بلدة المركز 150 ل ل. للمشتركين في الدورات الصيفية. وذلك لقاء نفقات يتكبدونها بمناسبة مهمة التدريب المكلفين بها.
(عدلت بموجب مرسوم 16803 / 1964 )
يعمل الحاضرون والاساتذة
المكلفون اعطاء دروس والمدربون والمدرسون النموذجيون في
الدورات التربوية التدريبية بموجب عقود اتفاق ويتقاضون
الاجور المبينة ادناه, على ان يعمل الموظفون خارج اوقات
الدوام الرسمي:
1- المحاضرون /50/ل.ل خمسين ليرة لبنانية عن كل محاضرة.
2- الاساتذة المكلفون اعطاء دروس /16/ ل.ل ست عشرة ليرة
لبنانية عن كل ساعة تدريس .
3- الاساتذة المكلفون تدريس الرسم او الاشغال اليدوية او
الموسيقى او التربية الرياضية /12/ل.ل اثنتي عشرة ليرة لبنانية
عن كل ساعة تدريس .
4- المدربون (اساتذة تعليم ثانوي او اساتذة تربية رياضية):
/10/ل.ل عشر ليرات لبنانية عن كل ساعة عمل.
5- المدربون (معلمون ومدرسون): /8/ ل.ل ثماني ليرات لبنانية
عن كل ساعة عمل.
6- المدرسون النموذجيون (اساتذة تعليم ثانوي او اساتذة تربية
رياضية): /10/ل.ل عشر ليرات لبنانية عن كل ساعة تدريس
7- المدرسون النموذجيون (معلمون ومدرسون): /8/ ل.ل ثماني
ليرات لبنانية عن كل ساعة تدريس .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 16803 تاريخ 29/06/1964, article 1, 09/07/1964
مادة 1: تلغى المواد 7 و 8 و 14 و 16 من المرسوم رقم 6391 تاريخ 24 اذار 1961 وتحل محلها الاحكام التالية: المادة السابعة الجديدة: يتألف الجهاز التعليمي للدورات التربوية التدريبية من:
1- اساتذة محاضرين
2- اساتذة مكلفين اعطاء دروس 3- مدربين 4- مدرسين نموذجيين
المادة الثامنة الجديدة:
1- يشترط في المحاضرين: ان يكونوا حائزين دكتوراه دولة في الاختصاص المطلوب .
2- يشترط في الاساتذة المكلفين اعطاء دروس : أ- ان يكونوا حائزين اجازة تعليمية على الاقل او ما يعادلها ومارسوا التعليم ثلاث سنوات بعد نيلهم الاجازة. ب - او ان يكونوا حائزين اجازة ايا كانت ومارسوا التعليم خمس سنوات على الاقل بعد نيلهم الاجازة. ج- او ان يكونوا مارسوا التعليم في دور المعملين او في المدارس الثانوية الرسمية عشر سنوات على الاقل.
3- يشترط في الاساتذة المكلفين تدريس الرسم او الاشغال اليدوية او الموسيقى او التربية الرياضية: أ- ان يكونوا حائزين شهادة انهاء الدروس في مادة الاختصاص من معهد عال معترف به. ب - او ان يكونوا حائزين شهادة تخصص من معهد معترف به ومارسوا التدريس في مادة الاختصاص مدة ثلاث سنوات على الاقل بعد نيلهم الشهادة. ج- او ان يكونوا من اصحاب الخبرة في مادة الاختصاص ومارسوا تدريسها مدة سبع سنوات على الاقل.
4- يشترط في المدربين: 1- ان يكونوا اساتذة تعليم ثانوي داخلين في الملاك وحائزين اجازة تعليمية او ما يعادلها او اساتذة في مدارس التربية الرياضية حائزين شهادة انهاء الدروس من معهد عال للتربية الرياضية معترف به ومارسوا التعليم ثلاث سنوات بعد نيلهم الاجازة او الشهادة. ب - او ان يكونوا معلمين او مدرسين تابعين لمديرية التعليم الابتدائي ممن يحملون الشهادة التعليمية الابتدائية او ما يعادلها ومارسوا التدريس خمس سنوات بعد نيلها او الشهادة التعليمية الابتدائية مع افادة من مؤسسة معترف بها تثبت انهم انهوا بنجاح دورة تدريبية في احد فروع التربية ومارسوا التعليم ثلاث سنوات بعد نيلهم الشهادة, او الشهادة التعليمية التكميلية ومارسوا التعليم ثلاث سنوات بعد نيلها, او شهادة مدرسة التربية الرياضية ومارسوا التدريس خمس سنوات على الاقل بعد نيلهم الشهادة.
5- يشترط في المدرسين النموذجيين:
أ- ان يكونوا من افراد الهيئة التعليمية الرسمية الحائزين
اجازة تعليمية ومارسوا التدريس مدة سنة على الاقل بعد نيلهم
الاجازة.
ب - او ان يكونوا معلمين او مدرسين تابعين لمديرية التعليم
الابتدائي ممن يحملون الشهادة التعليمية الابتدائية او ما
يعادلها ومارسوا التدريس مدة سنتين على الاقل بعد نيلهم
الشهادة, او شهادة مدرسة التربية الرياضية ومارسوا التدريس
مدة سنتين على الاقل بعد نيلهم الشهادة.
ج- او ان يكونوا من اصحاب الخبرة في المواد المطلوب تدريسها
ومارسوا التعليم في المدارس الرسمية مدة اربع سنوات على
الاقل. يترك لرئيس مصلحة اعداد المعلمين حق تقدير خبرة كل
منهم.
المادة الرابعة عشرة الجديدة: يعمل الحاضرون والاساتذة
المكلفون اعطاء دروس والمدربون والمدرسون النموذجيون في
الدورات التربوية التدريبية بموجب عقود اتفاق ويتقاضون
الاجور المبينة ادناه, على ان يعمل الموظفون خارج اوقات
الدوام الرسمي:
1- المحاضرون /50/ل.ل خمسين ليرة لبنانية عن كل محاضرة.
2- الاساتذة المكلفون اعطاء دروس /16/ ل.ل ست عشرة ليرة
لبنانية عن كل ساعة تدريس .
3- الاساتذة المكلفون تدريس الرسم او الاشغال اليدوية او
الموسيقى او التربية الرياضية /12/ل.ل اثنتي عشرة ليرة لبنانية
عن كل ساعة تدريس .
4- المدربون (اساتذة تعليم ثانوي او اساتذة تربية رياضية):
/10/ل.ل عشر ليرات لبنانية عن كل ساعة عمل.
5- المدربون (معلمون ومدرسون): /8/ ل.ل ثماني ليرات لبنانية
عن كل ساعة عمل.
6- المدرسون النموذجيون (اساتذة تعليم ثانوي او اساتذة تربية
رياضية): /10/ل.ل عشر ليرات لبنانية عن كل ساعة تدريس
7- المدرسون النموذجيون (معلمون ومدرسون): /8/ ل.ل ثماني
ليرات لبنانية عن كل ساعة تدريس .
المادة السادسة عشرة الجديدة: يعطى التلامذة الذين يداومون
على حضور الصفوف في الدورات التربوية التدريبية المخصصة
للتربية الرياضية فقط اجرة نقل قدرها خمسون قرشا عن كل يوم
حضور, تصرف بموجب جدول يوقعه مدير الدورة.
مادة 15: يعطى كل من الخمسة الاول من المتدربين المتفوقين في كل دورة وفي كل مركز مكافأة مالية تحدد قيمتها بقرار من وزير التربية الوطنية على ان لا تتعدى قيمتها الاول /150/ ل.ل.
(عدلت بموجب مرسوم 16803 / 1964 )
يعطى التلامذة الذين يداومون
على حضور الصفوف في الدورات التربوية التدريبية المخصصة
للتربية الرياضية فقط اجرة نقل قدرها خمسون قرشا عن كل يوم
حضور, تصرف بموجب جدول يوقعه مدير الدورة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 16803 تاريخ 29/06/1964, article 1, 09/07/1964
مادة 1: تلغى المواد 7 و 8 و 14 و 16 من المرسوم رقم 6391 تاريخ 24 اذار 1961 وتحل محلها الاحكام التالية: المادة السابعة الجديدة: يتألف الجهاز التعليمي للدورات التربوية التدريبية من:
1- اساتذة محاضرين
2- اساتذة مكلفين اعطاء دروس 3- مدربين 4- مدرسين نموذجيين
المادة الثامنة الجديدة:
1- يشترط في المحاضرين: ان يكونوا حائزين دكتوراه دولة في الاختصاص المطلوب .
2- يشترط في الاساتذة المكلفين اعطاء دروس : أ- ان يكونوا حائزين اجازة تعليمية على الاقل او ما يعادلها ومارسوا التعليم ثلاث سنوات بعد نيلهم الاجازة. ب - او ان يكونوا حائزين اجازة ايا كانت ومارسوا التعليم خمس سنوات على الاقل بعد نيلهم الاجازة. ج- او ان يكونوا مارسوا التعليم في دور المعملين او في المدارس الثانوية الرسمية عشر سنوات على الاقل.
3- يشترط في الاساتذة المكلفين تدريس الرسم او الاشغال اليدوية او الموسيقى او التربية الرياضية: أ- ان يكونوا حائزين شهادة انهاء الدروس في مادة الاختصاص من معهد عال معترف به. ب - او ان يكونوا حائزين شهادة تخصص من معهد معترف به ومارسوا التدريس في مادة الاختصاص مدة ثلاث سنوات على الاقل بعد نيلهم الشهادة. ج- او ان يكونوا من اصحاب الخبرة في مادة الاختصاص ومارسوا تدريسها مدة سبع سنوات على الاقل.
4- يشترط في المدربين: 1- ان يكونوا اساتذة تعليم ثانوي داخلين في الملاك وحائزين اجازة تعليمية او ما يعادلها او اساتذة في مدارس التربية الرياضية حائزين شهادة انهاء الدروس من معهد عال للتربية الرياضية معترف به ومارسوا التعليم ثلاث سنوات بعد نيلهم الاجازة او الشهادة. ب - او ان يكونوا معلمين او مدرسين تابعين لمديرية التعليم الابتدائي ممن يحملون الشهادة التعليمية الابتدائية او ما يعادلها ومارسوا التدريس خمس سنوات بعد نيلها او الشهادة التعليمية الابتدائية مع افادة من مؤسسة معترف بها تثبت انهم انهوا بنجاح دورة تدريبية في احد فروع التربية ومارسوا التعليم ثلاث سنوات بعد نيلهم الشهادة, او الشهادة التعليمية التكميلية ومارسوا التعليم ثلاث سنوات بعد نيلها, او شهادة مدرسة التربية الرياضية ومارسوا التدريس خمس سنوات على الاقل بعد نيلهم الشهادة.
5- يشترط في المدرسين النموذجيين:
أ- ان يكونوا من افراد الهيئة التعليمية الرسمية الحائزين
اجازة تعليمية ومارسوا التدريس مدة سنة على الاقل بعد نيلهم
الاجازة.
ب - او ان يكونوا معلمين او مدرسين تابعين لمديرية التعليم
الابتدائي ممن يحملون الشهادة التعليمية الابتدائية او ما
يعادلها ومارسوا التدريس مدة سنتين على الاقل بعد نيلهم
الشهادة, او شهادة مدرسة التربية الرياضية ومارسوا التدريس
مدة سنتين على الاقل بعد نيلهم الشهادة.
ج- او ان يكونوا من اصحاب الخبرة في المواد المطلوب تدريسها
ومارسوا التعليم في المدارس الرسمية مدة اربع سنوات على
الاقل. يترك لرئيس مصلحة اعداد المعلمين حق تقدير خبرة كل
منهم.
المادة الرابعة عشرة الجديدة: يعمل الحاضرون والاساتذة
المكلفون اعطاء دروس والمدربون والمدرسون النموذجيون في
الدورات التربوية التدريبية بموجب عقود اتفاق ويتقاضون
الاجور المبينة ادناه, على ان يعمل الموظفون خارج اوقات
الدوام الرسمي:
1- المحاضرون /50/ل.ل خمسين ليرة لبنانية عن كل محاضرة.
2- الاساتذة المكلفون اعطاء دروس /16/ ل.ل ست عشرة ليرة
لبنانية عن كل ساعة تدريس .
3- الاساتذة المكلفون تدريس الرسم او الاشغال اليدوية او
الموسيقى او التربية الرياضية /12/ل.ل اثنتي عشرة ليرة لبنانية
عن كل ساعة تدريس .
4- المدربون (اساتذة تعليم ثانوي او اساتذة تربية رياضية):
/10/ل.ل عشر ليرات لبنانية عن كل ساعة عمل.
5- المدربون (معلمون ومدرسون): /8/ ل.ل ثماني ليرات لبنانية
عن كل ساعة عمل.
6- المدرسون النموذجيون (اساتذة تعليم ثانوي او اساتذة تربية
رياضية): /10/ل.ل عشر ليرات لبنانية عن كل ساعة تدريس
7- المدرسون النموذجيون (معلمون ومدرسون): /8/ ل.ل ثماني
ليرات لبنانية عن كل ساعة تدريس .
المادة السادسة عشرة الجديدة: يعطى التلامذة الذين يداومون
على حضور الصفوف في الدورات التربوية التدريبية المخصصة
للتربية الرياضية فقط اجرة نقل قدرها خمسون قرشا عن كل يوم
حضور, تصرف بموجب جدول يوقعه مدير الدورة.
مادة 17: يجب الاعلان في جريدتين محليتين على الاقل عن حاجة الادارة الى متعاقدين ويتضمن الاعلان نوع العمل والكفاءة المطلوبة والمهلة التي يجب ان تقدم خلالها الطلبات .
مادة 18: يذكر ان التعاقد غير قابل التمديد ضمنا وانه لا يستحق للمتعاقد في نهاية المدة اي تعويض .
مادة 19: يفوض الى المدير العام استخدام المستكتبين والخدم المياومين وتحديد اجورهم.
مادة 20: يؤمن للدورات كل ما يلزمها من تجهيزات وادوات فنية وعلمية وتربوية ووسائل ايضاح وكتب وقرطاسية.
مادة 21: تدفع اجور الموظفين المتعاقدين وجميع التعويضات والمكافآت والنفقات المذكورة في هذا المرسوم من الاعتمادات المرصدة في الموازنة المخصصة لهذه الدورات .
مادة 22: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 24 آذار سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: بيار الجميل وزير التربية الوطنية الامضاء: كمال جنبلاط وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 284 تاريخ 8/2/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 315/ر.م تاريخ 27/2/1961 فيما خص المواد المتعلقة بالتعويضات والمكافآت الخاضعة للرقابة المسبقة. المستشار: