The whole text

قانون رقم 4 تاريخ 27/03/1990 In force

المادة 1

المادة 1

مادة وحيدة: الغي نص المادة 58 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته واستعيض عنه بالنص التالي: حدد معدل الضريبة كما يلي: 2% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي لا يتجاوز 6 اضعاف الحد الادنى الرسمي للاجور. 3% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 6 اضعاف ولا يتجاوز 16 ضعفا. 4% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 16 ضعفا ولا يتجاوز 30 ضعفا. 6% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 30 ضعفا ولا يتجاوز 48 ضعفا. 8% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 48 ضعفا ولا يتجاوز 70 ضعفا. 10% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 70 ضعفا ولا يتجاوز 96 ضعفا. 13% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 96 ضعفا ولا يتجاوز 126 ضعفا. 16% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 126 ضعفا ولا يتجاوز 162 ضعفا. 19% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 62 ضعفا ولا يتجاوز 204 اضعاف . 22% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 204 اضعاف ولا يتجاوز 254 ضعفا. 25% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 254 ضعفا ولا يتجاوز 314 ضعفا. 28% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 314 ضعفا ولا يتجاوز 384 ضعفا. 32% عن قسم الواردات الصافية الخاضعة للضريبة الذي يزيد على 384 ضعفا. يعمل بنص هذه المادة ابتداء من 30/6/1989. الغي نص الفقرة الثانية من المادة 59 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته واستعيض عنه بالنص التالي: "ويحسب التنزيل من الاساس بمبلغ يعادل الحد الادنى اليومي للاجور عن كل يوم للاجراء الذين يتقاضون اجورا يومية بصرف النظر عن حالتهم العائلية". ويعمل بهذه الفقرة ابتداء من 30/6/1989. - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 1 من قانون رقم 4 تاريخ 27/03/1990 https://lebaneselegislation.com/law/168815/article/1/