ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
بناء على المرسوم رقم 5608 تاريخ 02/09/1994
بناء على القانون رقم 384 تاريخ 04/11/1994
(وضع لوحات تسجيل عمومية في التداول)
بناء على المادة السابعة من المرسوم رقم 6501
تاريخ 13/03/1995 (تحديد اصول تقديم الطلبات
والمستندات المطلوبة والشروط الواجبة للحصول
على لوحة عمومية)
وبناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما ياتي:
المواد
تؤلف اللجنة الخاصة المنصوص عنها في المادة الرابعة من القانون رقم 384 تاريخ 04/11/1994 وفي المادة السابعة من المرسوم رقم 6501 تاريخ 13/03/1995 على الشكل التالي:
السيد عطا الله غشام - مدير عام الداخلية .... رئيسا
السير مناف حجار- رئيس مصحلة تسجيل السيارات والاليات عضوا مقررا
السيد نديم الفطايري - رئيس ديوان مديرية الداخلية العامة عضوا
العقيد رفيق حداد - قوى الامن الداخلي .... عضوا
المقدم جوزف ديب - قوى الامن الداخلي ..... عضوا
السيد حسان شعبان - ممثلا وزارة النقل ..... عضوا
السيد مالك هلال - ممثلا وزارة المالية ..... عضوا
السيد انطوان عيسى الخوري - ممثلا وزارة السياحة ... عضوا
السيد بسام طليس - رئيس نقابة سائقي السيارات العمومية في جبل لبنان ممثلا النقابات المختصة ...... عضوا
تحدد مهام اللجنة المبينة في المادة الاولى من هذا القرار وفقا لما يلي: - درس الطلبات المقدمة من اصحاب العلاقة والمسجلة لدى مصلحة تسجيل السيارات والاليات تنفيذا لاحكام القانون رقم 384 تاريخ 4/11/1994 ولاحكام المرسوم التطبيقي رقم 6501 تاريخ 13/3/1995 لا سيما:
1- الطلبات المقدمة لشراء اللوحات العمومية الموضوعة في التداول بموجب المادة الاولى من القانون رقم 384/94 والعائدة للسيارات السياحية وللشاحنات والاوتوتبيسات وال (mini-Bus) على ان تعتمد المستندات المذكورة في المادة الرابعة من المرسوم رقم 6501 تاريخ 13/3/1995 لجميع هذه الفئات.
2- الطلبات العائدة لاعطاء لوحة عمومية مماثلة مجانية لاصحاب لوحات السيارات والشاحنات والاوتوبيسات العمومية الموجودة بتاريخ نفاذ هذا القانون.
3- الطلبات العائدة لمن يرغب من اصحاب اللوحات تحويل لوحات سيارات الاوتوبيس العمومية الى لوحات سيارات سياحية عمومية, وتحويل لوحات سيارات السياحية العمومية الى لوحات اوتوبيس عمومية.
4- الطلبات العائدة لمن يرغب من اصحاب لوحات السيارات المسجلة للنقل الخارجي في لبنان شراء لوحة عمومية للشاحنات.
- البت بالطلبات المقدمة سلبا او ايجابا ووضع محاضر مفصلة بنتيجة اعمالها ترفعه الى وزير الداخلية لاتخاذ القرار المناسب بشانه .
تبدا المهل المحددة في القانون رقم 384 تاريخ 4/11/1994 والمرسوم رقم 6501 تاريخ 13/3/1995 ابتداء من تاريخ نشر المرسوم التطبيقي في الجريدة الرسمية استنادا لاحكام المادة الثالثة عشرة منه .
تعقد اللجنة جلسة اسبوعية خارج اوقات الدوام الرسمي بدعوة من رئيسها لدرس الطلبات المقدمة كل اسبوع والتي يرفعها للجنة رئيس مصلحة تسجيل السيارات والاليات ويمكن دعوة اللجنة الى جلسات استثنائية بطلب من وزير الداخلية.
تتولى مديرية الداخلية العامة تامين المطبوعات والقرطاسية واللوازم الاخرى التي تحتاجها اللجنة في اعمالها وفقا للنماذج المحددة لهذه الغاية من قبلها.
بعد صدور قرار وزير الداخلية بتخصيص اللوحة لصاحب العلاقة يتولى رئيس مصلحة تسجيل السيارات والاليات اعداد معاملة امر الدفع بكامل ثمن اللوحة من اية فئة كانت او الدفعة الاولى منه في حال التقسيط وذلك خلال مهلة شهر على الاكثر من تاريخ صدور قرار التخصيص وفقا لنموذج خاص يعد لهذه الغاية وبعد ابراز ايصال الدفع تستكمل المعاملات اللازمة لدى مصلحة تسجيل السيارات والاليات.
تمسك مصلحة تسجيل السيارات والاليات سجلا خاصا بطلبات الحصول على لوحة عمومية وتباشر بتقبل هذه الطلبات اعتبارا من 3/4/1995
يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم .
بيروت, في 22/3/1995
وزير الداخلية
ميشال المر