All legislation

قرار Decision No. 52 22/03/1995

تكليف لجنة خاصة للبت بالطلبات المقدمة لشراء اللوحات العمومية الموضوعة في التداول بموجب القانون رقم 384 تاريخ 04/01/1994

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
22/03/1995
Official Gazette
Issue 13, 30/03/1995, p. 289-290
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 22/03/1995
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

بناء على المرسوم رقم 5608 تاريخ 02/09/1994

بناء على القانون رقم 384 تاريخ 04/11/1994

(وضع لوحات تسجيل عمومية في التداول)

بناء على المادة السابعة من المرسوم رقم 6501

تاريخ 13/03/1995 (تحديد اصول تقديم الطلبات

والمستندات المطلوبة والشروط الواجبة للحصول

على لوحة عمومية)

وبناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

تؤلف اللجنة الخاصة المنصوص عنها في المادة الرابعة من القانون رقم 384 تاريخ 04/11/1994 وفي المادة السابعة من المرسوم رقم 6501 تاريخ 13/03/1995 على الشكل التالي:

السيد عطا الله غشام - مدير عام الداخلية .... رئيسا

السير مناف حجار- رئيس مصحلة تسجيل السيارات والاليات عضوا مقررا

السيد نديم الفطايري - رئيس ديوان مديرية الداخلية العامة عضوا

العقيد رفيق حداد - قوى الامن الداخلي .... عضوا

المقدم جوزف ديب - قوى الامن الداخلي ..... عضوا

السيد حسان شعبان - ممثلا وزارة النقل ..... عضوا

السيد مالك هلال - ممثلا وزارة المالية ..... عضوا

السيد انطوان عيسى الخوري - ممثلا وزارة السياحة ... عضوا

السيد بسام طليس - رئيس نقابة سائقي السيارات العمومية في جبل لبنان ممثلا النقابات المختصة ...... عضوا

المادة 2

تحدد مهام اللجنة المبينة في المادة الاولى من هذا القرار وفقا لما يلي: - درس الطلبات المقدمة من اصحاب العلاقة والمسجلة لدى مصلحة تسجيل السيارات والاليات تنفيذا لاحكام القانون رقم 384 تاريخ 4/11/1994 ولاحكام المرسوم التطبيقي رقم 6501 تاريخ 13/3/1995 لا سيما:

1- الطلبات المقدمة لشراء اللوحات العمومية الموضوعة في التداول بموجب المادة الاولى من القانون رقم 384/94 والعائدة للسيارات السياحية وللشاحنات والاوتوتبيسات وال (mini-Bus) على ان تعتمد المستندات المذكورة في المادة الرابعة من المرسوم رقم 6501 تاريخ 13/3/1995 لجميع هذه الفئات.

2- الطلبات العائدة لاعطاء لوحة عمومية مماثلة مجانية لاصحاب لوحات السيارات والشاحنات والاوتوبيسات العمومية الموجودة بتاريخ نفاذ هذا القانون.

3- الطلبات العائدة لمن يرغب من اصحاب اللوحات تحويل لوحات سيارات الاوتوبيس العمومية الى لوحات سيارات سياحية عمومية, وتحويل لوحات سيارات السياحية العمومية الى لوحات اوتوبيس عمومية.

4- الطلبات العائدة لمن يرغب من اصحاب لوحات السيارات المسجلة للنقل الخارجي في لبنان شراء لوحة عمومية للشاحنات.

- البت بالطلبات المقدمة سلبا او ايجابا ووضع محاضر مفصلة بنتيجة اعمالها ترفعه الى وزير الداخلية لاتخاذ القرار المناسب بشانه .

المادة 3

تبدا المهل المحددة في القانون رقم 384 تاريخ 4/11/1994 والمرسوم رقم 6501 تاريخ 13/3/1995 ابتداء من تاريخ نشر المرسوم التطبيقي في الجريدة الرسمية استنادا لاحكام المادة الثالثة عشرة منه .

المادة 4

تعقد اللجنة جلسة اسبوعية خارج اوقات الدوام الرسمي بدعوة من رئيسها لدرس الطلبات المقدمة كل اسبوع والتي يرفعها للجنة رئيس مصلحة تسجيل السيارات والاليات ويمكن دعوة اللجنة الى جلسات استثنائية بطلب من وزير الداخلية.

المادة 5

تتولى مديرية الداخلية العامة تامين المطبوعات والقرطاسية واللوازم الاخرى التي تحتاجها اللجنة في اعمالها وفقا للنماذج المحددة لهذه الغاية من قبلها.

المادة 6

بعد صدور قرار وزير الداخلية بتخصيص اللوحة لصاحب العلاقة يتولى رئيس مصلحة تسجيل السيارات والاليات اعداد معاملة امر الدفع بكامل ثمن اللوحة من اية فئة كانت او الدفعة الاولى منه في حال التقسيط وذلك خلال مهلة شهر على الاكثر من تاريخ صدور قرار التخصيص وفقا لنموذج خاص يعد لهذه الغاية وبعد ابراز ايصال الدفع تستكمل المعاملات اللازمة لدى مصلحة تسجيل السيارات والاليات.

المادة 7

تمسك مصلحة تسجيل السيارات والاليات سجلا خاصا بطلبات الحصول على لوحة عمومية وتباشر بتقبل هذه الطلبات اعتبارا من 3/4/1995

المادة 8

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم .

بيروت, في 22/3/1995 وزير الداخلية ميشال المر