المادة 2
تحدد مهام اللجنة المبينة في المادة الاولى من هذا القرار وفقا لما يلي: - درس الطلبات المقدمة من اصحاب العلاقة والمسجلة لدى مصلحة تسجيل السيارات والاليات تنفيذا لاحكام القانون رقم 384 تاريخ 4/11/1994 ولاحكام المرسوم التطبيقي رقم 6501 تاريخ 13/3/1995 لا سيما:
1- الطلبات المقدمة لشراء اللوحات العمومية الموضوعة في التداول بموجب المادة الاولى من القانون رقم 384/94 والعائدة للسيارات السياحية وللشاحنات والاوتوتبيسات وال (mini-Bus) على ان تعتمد المستندات المذكورة في المادة الرابعة من المرسوم رقم 6501 تاريخ 13/3/1995 لجميع هذه الفئات.
2- الطلبات العائدة لاعطاء لوحة عمومية مماثلة مجانية لاصحاب لوحات السيارات والشاحنات والاوتوبيسات العمومية الموجودة بتاريخ نفاذ هذا القانون.
3- الطلبات العائدة لمن يرغب من اصحاب اللوحات تحويل لوحات سيارات الاوتوبيس العمومية الى لوحات سيارات سياحية عمومية, وتحويل لوحات سيارات السياحية العمومية الى لوحات اوتوبيس عمومية.
4- الطلبات العائدة لمن يرغب من اصحاب لوحات السيارات المسجلة للنقل الخارجي في لبنان شراء لوحة عمومية للشاحنات.
- البت بالطلبات المقدمة سلبا او ايجابا ووضع محاضر مفصلة بنتيجة اعمالها ترفعه الى وزير الداخلية لاتخاذ القرار المناسب بشانه .