المادة 1
مادة 1: يمدد مفعول القانون الصادر بتاريخ 31 كانون الاول سنة 1946 المختص باحالة موظفي الدولة الى التقاعد او صرفهم من الخدمة شهرين اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. وفي مهلة نفسها يحق للحكومة ان تصرف من الخدمة الموظفين الذين يفيضون عن حاجة الدوائر على ان يستفيدوا من احكام هذا القانون. ويحق لها ايضا ان تلغي الوظائف التي تعتبرها غير ضرورية لحسن سير المصلحة وان كانت محدثة بنص تشريعي.