All legislation

قرار Decision No. 176 26/03/1954

النظام الداخلي للمجلس الزراعي الاعلى

Type
قرار · Decision
Number
176
Date
26/03/1954
Official Gazette
Issue 13, 31/03/1954, p. 222-224
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
قرار رقم 176 تاريخ 26/03/1954
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

المجلس الزراعي الاعلى هو مجلس استشاري توجيهي تتناول

اعماله بصورة خاصة:

1- درس حالة البلاد الزراعية وتقديم التوجيهات والاقتراحات

التي ترمي الى تحسينها والى زيادة الانتاج.

2- تعزيز الصناعات الزراعية وتعميمها وتشجيعها.

3- اقتراح الطرق والوسائل التي تؤدي الى تحسين تربية

الحيوانات والطيور الداجنة.

4- تقديم مساهمة فعالة لصيانة الاحراج وتعزيز التحريج.

5- الاهتمام بتعميم السوق وتحسين توزيع المياه على الاراضي

وعلى المزروعات .

6- العمل على ايجاد اسواق تجارية لتصريف الانتاج الزراعي.

7- درس المشاريع الزراعية العمرانية التي تساهم في تنفيذها

المؤسسات الدولية العالمية او التي تنفذ استنادا الى

اتفاقات دولية.

تضع وزارة الزراعة مشاريع الزراعية على ضوء الاقتراحات التي

يقدمها المجلس التوجيهي.

يحق للمجلس ان يلجأ الى رجال الاختصاص والفن الزراعي او

الى خبراء فيؤلف منهم لجانا فرعية تتولى درس هذه المشاريع

وتنسيقها في نطاق امكانيات الدولة

8- تنظيم التعاون الزراعي وتعميم الفكرة التعاونية في مختلف

المناطق.

المادة 1 اصدار

صدق النظام الداخلي للمجلس الزراعي الاعلى المرفق والموافق عليه في الجلسة التي عقدها في 13 كانون الثاني سنة 1954.

المادة 2

يتألف المجلس الزراعي التوجيهي من اعضاء دائمين واعضاء

يعينون لمدة اربع سنوات .

ويمثل الاعضاء المعينون الغرف والهيئات والمؤسسات

والمناطق الزراعية في لبنان.

المادة 2 اصدار

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 3

يجتمع المجلس الزراعي خلال شهري اذار ونيسان من كل سنة

لدرس المشاريع التي تضعها وزارة الزراعية والمشارع

والاقتراحات التي يكون قد قدمها الاعضاء.

ويعقد المجلس اجتماعات فوق العادة بناء على دعوة وزير او

بناء على طلب خطي يقدمه ثلث عدد اعضائه.

تعتبر جلسات المجلس قانونية عندما تحضرها اكثرية الاعضاء.

المادة 4

يرأس جلسات المجلس وزير الزراعة وعند غيابه نائب الرئيس

المدير العام لوزارة الزراعة.

المادة 5

ينظم رئيس المجلس او نائب الرئيس جدول الاعمال وتسجل

في الجدول الابحاث التي تقرها الاكثرية.

المادة 6

تبدأ جلسات المجلس الزراعي بتلاوة محضر الجلسة السابقة

والموافقة عليه عند الاقتضاء وبتلاوة الاوراق الواردة.

تخصص النصف الساعة الاولى للمناقشات العامة ثم يباشر بحث

القضايا المدونة في جدول الاعمال.

المادة 7

تؤخذ قرارات المجلس الزراعي بالاكثرية وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجح.

المادة 8

يعين وزير الزراعة, بناء على توصية المجلس الزراعي, لجانا

لمدة ولاية المجلس بحسب الحاجة على ان يكون:

1- ثلث اعضاء هذه اللجان على الاقل من اعضاء المجلس .

2- رؤساء هذه اللجان من اعضاء المجلس تداوم اللجان المعينة

حاليا اعمالها مدة ولاية المجلس الحالي.

المادة 9

تنتخب اللجان رئيسا ومقررا لها وتجتمع بناء على دعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بالاكثرية.

المادة 10

ينتخب المجلس الزراعي عن د افتتاح دورته عددا من المقررين وامناء السر بحسب الحاجة.

المادة 11

يحدد المجلس الزراعي الاعتمادات التي يحتاج اليها لتأمين مهمته والاضطلاع بالرسالة الموكولة امرها اليه ويعرضها على وزارة الزراعة لترصد في موازنتها ما يمكن رصده ضمن امكانياتها.

المادة 12

تقبل الاستقالات التي قد يتقدم بها الاعضاء بقرار من وزير

الزراعة بعد اخذ رأي المجلس ويعتبر مستقيلا كل عضو يتغيب

بدون عذر عن ثلاث جلسات متوالية.

يعين وزير الزراعة بدلا عن الاعضاء المستقيلين او المتوفين

في مدة شهر تبدأ من تاريخ وفاتهم او استقالتهم او اعتبارهم

مستقيلين.

المادة 13

يعدل هذا النظام باكثرية ثلثي اعضاء المجلس الزراعي.

بيروت في 23 اذار سنة 1954

رئيس المجلس الزراعي الاعلى

نائب الرئيس

صدق : وزير الزراعة

الامضاء: كاظم الخليل

المدير العام لوزارة الزراعة

الامضاء: الفرد شمعون

بيروت في 26 آذار سنة 1954 وزير الزراعة المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: كاظم الخليل الامضاء: الفرد شمعون