المادة 12
تقبل الاستقالات التي قد يتقدم بها الاعضاء بقرار من وزير
الزراعة بعد اخذ رأي المجلس ويعتبر مستقيلا كل عضو يتغيب
بدون عذر عن ثلاث جلسات متوالية.
يعين وزير الزراعة بدلا عن الاعضاء المستقيلين او المتوفين
في مدة شهر تبدأ من تاريخ وفاتهم او استقالتهم او اعتبارهم
مستقيلين.