The whole text

قرار رقم 176 تاريخ 26/03/1954 In force

المادة 12

المادة 12

تقبل الاستقالات التي قد يتقدم بها الاعضاء بقرار من وزير

الزراعة بعد اخذ رأي المجلس ويعتبر مستقيلا كل عضو يتغيب

بدون عذر عن ثلاث جلسات متوالية.

يعين وزير الزراعة بدلا عن الاعضاء المستقيلين او المتوفين

في مدة شهر تبدأ من تاريخ وفاتهم او استقالتهم او اعتبارهم

مستقيلين.

المادة 12 من قرار رقم 176 تاريخ 26/03/1954 https://lebaneselegislation.com/law/168858/article/12/