المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بالقرار رقم 375 تاريخ 11 كانون الاول سنة 1953 المتخذ تنفيذا لاحكام اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تجارة الترانزيت بين دول الجامعة العربية, والمستوردة الى لبنان على ان يكون منشئوها المملكة العربية السعودية.
مادة 2: تستفيد المنتجات الصناعية السعودية المدرجة في الجدول (ب ) الملحق بالقرار المشار اليه المستوردة الى لبنان من تخفيض قدره 25% من نسبة التعريفة العادية.
مادة 3: تكلف مديرية الجمارك العامة بوضع شروط تطبيق هذا القرار بالاستناد الى احكام قانون الجمارك واحكام الاتفاقية المشار اليها.
مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 23 آذار سنة 1954 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 25 آذار سنة 1954
الاعضاء الرئيس
التوقيع اشرف الاحدب الامضاء: موسى مبارك
الامضاء: نقولا عطاالله