All legislation

قرار Decision No. 918 27/11/1959

قرار يتضمن التعديل رقم 478 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
918
Date
27/11/1959
Official Gazette
Issue 62, 02/12/1959, p. 1757-1758
Status
In force
Amended by
قرار رقم 921 تاريخ 03/12/1959 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 918 تاريخ 27/11/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام القرار رقم 399, تاريخ 25 اذار سنة 1954, المتضمن التعديل رقم 271 لتعريفة الجمارك

المادة 2

مادة 2: تعفى من الرسوم الجمركية المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية المدرجة في الجدول (آ) الملحق بهذا القرار المستوردة الى لبنان, على ان يكون منشؤها المملكة العربية السعودية

المادة 3

مادة 3: تستفيد المنتجات الصناعية السعودية المدرجة في الجدول (ب ) الملحق بهذا القرار من تخفيض قدره 25 % من نسبة التعريفة العادية

المادة 4

مادة 4: تستفيد المنتجات الصناعية السعودية المدرجة في الجدول (ج) الملحق بهذا القرار من تخفيض قدره 50 % من نسبة التعريفة العادية

المادة 5

مادة 5: تكلف مديرية الجمارك العامة بوضع شروط تطبيق هذا القرار بالاستناد الى احكام قانون الجمارك واحكام الاتفاقيتين المشار اليهما

المادة 6

مادة 6: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1959 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 27 تشرين الثاني سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: ميشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون