المواد
مادة 1: تحدد رسوم التسجيل السنوية ورسوم الاقامة والاعاشة ورسوم اعادة سنة دراسية في المعاهد والمدارس المهنية والتقنية الرسمية, وفي مختلف المستويات وفقا للجدول التالي:
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 536 تاريخ 10/09/2001, article 1, 27/09/2001
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم /31/ تاريخ 21/02/1983 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة ساندوكان فوياج لصاحبها السيد سامر حسين يونس على العقار رقم /994/ قسم /21 و 22/ في بيروت المصيطبة شارع مار الياس ملك علي احمد قاسم طابق ثالث بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
مادة 2: تحدد رسوم التسجيل للترشيح للامتحانات الرسمية لنيل الشهادة التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وفقا لما يلي: - شهادة الكفاءة المهنية 75 ل. ل. - الشهادة التكميلية المهنية 75 ل. ل. - شهادة البكالوريا الفنية - نظام جديد 150 ل. ل. - شهادة البكالوريا الفنية - القسم الثاني مرحلة انتقالية 150 ل. ل. - الشهادة التأهيلية المهنية العليا (مرحلة انتقالية) 150 ل. ل. - شهادة الامتياز الفني والاجازة التعليمية الفنية 150 ل. ل.
مادة 3: بالاضافة الى رسم التسجيل السنوي المحدد في المادة الاولى من هذا القرار يدفع الطالب الاجنبي رسما سنويا قدره /750/ ل. ل. والطالب الاجنبي الداخلي /1500/ ل. ل. ويعفى من هذا الرسم الطالب الاجنبي المنتدب رسميا من قبل الدولة التي ينتمي اليها او الذي حصل على منحة رسمية من الدولة اللبنانية.
مادة 4: يمكن اعفاء بعض الطلاب من الرسم الاضافي المحدد في المادة الاولى من هذا القرار لاعادة السنة الدراسية. يتم هذا الاعفاء بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني وبنتيجة استدعاء مقدم من الطالب وتحقيق اداري تجريه المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لاستقصاء وضع الطالب الاجتماعي والاقتصادي.
مادة 5: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, وتلغى جميع النصوص التي لا تأتلف مع مضمونه.
مادة 6: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 اذار سنة 1983
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
عصام خوري