ان مدير عام السياحة بالنيابة
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء علىالمرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة
والنقل السياحي وتعديلاته
بناء على القرار رقم 19 تاريخ 30/01/2001
المتعلق بتكليف رئيس مصلحة التجهيز السياحي
القيام بمهام المدير العام للشؤون السياحية
بالنيابة
بناء على القرار رقم 166 تاريخ 11/05/2001
المتعلق بتفويض بعض الصلاحيات بما فيها
الترخيص لوكالات السفر والسياحة
بناء على الطلب المقدم من السيد
سامر حسين يونس رقم 1451/2 تاريخ
05/07/2001 والمتعلق بنقل وكالة تي.تي.آي
للسياحة والسفر الى وكالة ساندوكان فوياج
بناء على توافر الشروط القانونية
والنظامية لدى صاحب العلاقة
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء وموافقة رئيس مصلحة
التجهيز السياحي عليه
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم /31/ تاريخ 21/02/1983 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص الى وكالة ساندوكان فوياج لصاحبها السيد سامر حسين يونس على العقار رقم /994/ قسم /21 و 22/ في بيروت المصيطبة شارع مار الياس ملك علي احمد قاسم طابق ثالث بتعاطي اعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 50 تاريخ 26/03/2003, article 1, 10/04/2003
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /536/ تاريخ 10/9/2001 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة ساندوكان فوياج لصاحبها السيد سامر حسين يونس على العقار رقم /5922/ قسم /9/ في الشياح/بعبدا ـ شارع معوض ـ ملك علي ناصر الدين ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 10 ايلول 2001
مدير عام السياحة بالنيابة
الهام حب الله