All legislation

مرسوم Decree No. 4917 24/03/1994

تعديل تصنيف المؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة

Type
مرسوم · Decree
Number
4917
Date
24/03/1994
Official Gazette
Issue 13, 31/03/1994, p. 37/61
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5243 تاريخ 05/04/2001 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 2275 تاريخ 15/06/2009 (Art. 34: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 8471 تاريخ 04/06/2012 (Art. 12: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 8471 تاريخ 04/07/2012 (Art. 12: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 3518 تاريخ 17/05/2016 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 160 تاريخ 26/12/2023 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4917 تاريخ 24/03/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31/ل تاريخ 22 تموز 1932 (المحلات الخطرة والمضرة بالصحة العامة),

بناء على المرسومين رقم 1119 و1120 تاريخ 04/11/1936 (تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل تاريخ

22/07/1932,

بناء على موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/12/1992,

بناء على المرسومين رقم 2009/59 ورقم 7558/61 العائدين لتعديل وتصنيف بعض المؤسسات الخطرة والمضرة بالحصة

والمزعجة,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 66/94 تاريخ 07/02/1994),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/02/1994,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

الغي الجدول الملحق بالمرسوم رقم 1120 الصادر بتاريخ 04/11/1936 واستبدل بالجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

الغي المرسومان رقم 2009 تاريخ 22/08/1959 ورقم 7558 تاريخ 08/09/1961 العائدان لتعديل تصنيف بعض المؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: مروان حماده وزير الداخلية الامضاء: بشاره مرهج وزير البيئة الامضاء: سمير مقبل